سادساً - أحكام عامّة للتدليس :
للتدليس جملة من الأحكام العامة نشير إليها كالتالي :
1 - عدم مانعيّة التدليس من صحّة العقد :
صرّح الفقهاء بأنّ التدليس لا يمنع من صحّة العقد ؛ لعدم إخلال التدليس بأركانه وموضوعه ، وإنّما يجلب وصف الكمال أو الصحّة « 1 » .
نعم ، قال الشيخ الطوسي في مواضع من المبسوط والخلاف : إنّ العقد يبطل إذا دلّست المرأة في الحريّة ؛ نظراً إلى تخلّف المعقود عليه « 2 » .
وخالفه في ذلك غير واحد من الفقهاء « 3 » ؛ إذ الشرط أو الوصف غير مشخّص للمعقود عليه ، بل يؤخذ الشرط على نحو تعدّد المطلوب ؛ ولذا كان له إسقاطه .
وهذا الذي ذكروه إنّما يصحّ إذا كان الوصف المدلّس فيه غير مقوّم للمعقود عليه عرفاً ، وإلّا كان ما ذكره الشيخ تامّاً .
هامش
( 1 ) انظر : السرائر 2 : 614 ، حيث ادّعى عدم الخلاف فيه . الرياض 10 : 397 ، وفيه : أنّه الأشهر .
( 2 ) انظر : المبسوط 3 : 405 . الخلاف 4 : 352 ، م 132 .
( 3 ) انظر : الرياض 10 : 397 . جواهر الكلام 30 : 366 .