جواز لبس المخيط لها ، فلا يجب عليها التجرّد عنه « 1 » ، بل لا خلاف ولا إشكال في وجوب لبس الثوب عليها ، وأنّه لا يجوز لها الإحرام عارية وإن أمنت النظر ، كما إذا أحرمت في ظلمة الليل مثلًا « 2 » .
ولا يجب على المحرم استدامة لبس الثوبين ، بل يجوز نزعهما وتبديلهما للتطهير أو لإزالة الوسخ أو لداع آخر « 3 » . ويقتضيه الأصل بعد عدم الدليل على وجوب الاستمرار « 4 » .
ويؤيّده بعض الأخبار ، كقول أبي عبد اللّه عليهالسلام في صحيح زيد الشحّام - الوارد في إحرام الحائض - : « . . . فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الاخر حتى تطهر » « 5 » .
وقوله عليهالسلام أيضا في حسن معاوية بن عمّار : « لا بأس بأن يغيّر المحرم ثيابه . . . » « 6 » .
ويعتبر في التجرّد عنهما الأمن من الناظر أو كون العورة مستورة بشيء آخر « 7 » ، كما في غير المقام .
ب - محلّ تجرّد الصبيان للإحرام :
صرّح الفقهاء بأنّ ( فخّ ) ميقات الصبيان ، فهم يجرّدون من ثيابهم في ذلك المكان « 8 » .
وهو موضع أو بئر معروف على فرسخ من مكّة « 9 » .
ويدلّ على هذا الحكم صحيح أيّوب بن الحرّ ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليهالسلام عن الصبيان من أين نجرّدهم ؟ فقال : « كان
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 18 : 340 . وانظر : الشرائع 1 : 249 . المسالك 2 : 255 .
( 2 ) معتمد العروة ( الحجّ ) 2 : 564 - 565 .
( 3 ) انظر : المدارك 7 : 274 . الرياض 6 : 253 . مستند الشيعة 11 : 293 - 294 . جواهر الكلام 18 : 245 - 246 . العروة الوثقى 4 : 673 ، م 27 . معتمد العروة ( الحجّ ) 2 : 574 - 575 .
( 4 ) مستمسك العروة 11 : 433 .
( 5 ) الوسائل 12 : 400 ، ب 48 من الإحرام ، ح 3 .
( 6 ) الوسائل 12 : 363 ، ب 31 من الإحرام ، ح 1 . وانظر : 364 ، ح 3 ، 4 .
( 7 ) العروة الوثقى 4 : 673 ، م 27 . وانظر : معتمد العروة ( الحجّ ) 2 : 574 - 575 .
( 8 ) السرائر 1 : 537 . جامع المقاصد 3 : 160 . جواهر الكلام 18 : 119 - 121 . العروة الوثقى 4 : 634 - 635 . مستمسك العروة 11 : 272 - 274 .
( 9 ) المدارك 7 : 227 . كشف اللثام 5 : 218 .