ب - صلاة المجرّدين جماعة :
تجوز الصلاة جماعة للعراة عند علمائنا « 1 » ، بل تستحبّ ؛ لعموم الأمر بها « 2 » .
وكيفيتها : أنّهم يجلسون ويجلس الإمام وسطهم ويتقدّمهم بركبتيه ويومئون للركوع والسجود ، ويكون السجود أخفض من الركوع « 3 » ؛ وذلك لبعض الأخبار ، كصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليهالسلام ، قال : سألته عن قوم صلّوا جماعة وهم عراة ، قال : « يتقدّمهم الإمام بركبتيه ويصلّي بهم جلوساً وهو جالس » « 4 » .
وموثّقة إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليهالسلام : قوم قطع عليهم الطريق واخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة ، كيف يصنعون ؟ فقال : « يتقدّمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه ، فيومئ إيماءً بالركوع والسجود ، وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم » « 5 » .
وكذا لو كنّ النساء عراة صلّين جماعة جلوساً وتجلس إمامتهنّ وسطهنّ « 6 » .
ولو اجتمع الجنسان صلّوا صفوفاً جلوساً يتقدّمهم الإمام بركبتيه وتتأخّر النساء « 7 » .
( انظر : صلاة الجماعة )
ج - - صلاة العراة المجرّدين على الميّت :
تجوز صلاة العراة على الميّت فرادى وجماعة بلا خلاف ظاهر ؛ وذلك لإطلاق الأدلّة وخصوص النصوص الواردة في القسمين « 8 » .
واختلف في كيفيتها مع الجماعة ، فذهب جماعة إلى أنّ الإمام يقوم في وسط الصفّ ولا يتقدّمهم ولا يتبرّز ؛ حفظاً على عورته من أن يراها غيره « 9 » .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 106 . المدارك 3 : 197 . جواهر الكلام 8 : 207 .
( 2 ) التذكرة 2 : 460 ، و 4 : 245 .
( 3 ) النهاية : 111 ، 117 - 118 . الشرائع 1 : 124 . جواهر الكلام 13 : 255 - 259 . العروة الوثقى 2 : 354 ، م 45 .
( 4 ) الوسائل 4 : 450 ، ب 51 من لباس المصلّي ، ح 1 .
( 5 ) الوسائل 4 : 451 ، ب 51 من لباس المصلّي ، ح 2 .
( 6 ) التذكرة 4 : 246 .
( 7 ) التذكرة 4 : 246 .
( 8 ) مستمسك العروة 4 : 226 .
( 9 ) النهاية : 147 . الشرائع 1 : 105 . المسالك 1 : 264 . المدارك 4 : 163 .