ووضع يده عليها فلا تحلّ لابنه » « 1 » .
وصحيحة محمّد بن سنان عنه عليهالسلام أيضا في الرجل تكون عنده الجارية يجرّدها وينظر إلى جسمها نظر شهوة ، هل تحلّ لأبيه ؟ وإن فعل أبوه هل تحلّ لابنه ؟
قال : « إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحلّ لابنه ، وإن فعل ذلك الابن لم تحلّ للأب » « 2 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : نكاح )
3 - الاطّلاع على البيوت وفيها نساء مجرّدات :
لو اطّلع شخص على عورة قوم فلهم زجره ، فإن امتنع وأصرّ على النظر جاز لهم رميه بما يندفع به .
نعم ، إن كان المطّلع رحماً يُزجر لا غير إلّا أن يكون المنظور امرأة مجرّدة ، فيجوز رميه بعد زجره كالأجنبي ؛ لمساواته له في تحريم نظر العورة « 3 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : اطّلاع ، نظر )
4 - حكم الميّت المجرّد :
للميّت المجرّد أحكام أهمّها :
أ - الصلاة عليه :
ذكر الفقهاء أنّ الميّت إذا كان عارياً مستور العورة يصلّى عليه بعد تغسيله ثمّ يدفن .
وإن كان غير مستور العورة يوضع في القبر وتغطّى عورته بشيء من التراب ونحوه ، ويصلّى عليه ثمّ يدفن « 4 » ، وقد ادّعي عليه الإجماع « 5 » .
ويدلّ عليه بعض الأخبار كموثّق عمّار ابن موسى ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليهالسلام : ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر ، فإذا هم برجل ميّت
هامش
( 1 ) الوسائل 20 : 418 ، ب 3 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 4 .
( 2 ) الوسائل 20 : 418 ، ب 3 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 6 .
( 3 ) المبسوط 5 : 425 . الشرائع 4 : 191 . التحرير 5 : 387 . المسالك 15 : 55 ، 56 . جواهر الكلام 41 : 662 - 663 . مباني تكملة المنهاج 1 : 350 - 351 .
( 4 ) النهاية : 147 . الشرائع 1 : 106 . الذكرى 1 : 398 . جواهر الكلام 12 : 68 - 73 . العروة الوثقى 2 : 89 - 90 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 9 : 28 - 35 .
( 5 ) مستند الشيعة 6 : 315 .