31 - بعد الفراغ من الوضوء :
يستحبّ الدعاء بالمأثور والتحميد عند الفراغ من الوضوء ، بقوله : ( الحمد للّه ربّ العالمين ) « 1 » .
وفي حديث زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « إذا وضعت يدك في الماء فقل : بسم اللّه وباللّه ، اللّهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين ، فإذا فرغت فقل : الحمد للّه ربّ العالمين » « 2 » .
( انظر : وضوء )
ج - - كراهة تحميد المبيع للبائع :
ينبغي للإنسان أن يتجنّب في تجارته مدح ما يبيعه من الأمتعة « 3 » .
وقد ورد أنّه يكره تحميد ذلك « 4 » ؛ كما في رواية السكوني عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : « قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم : من باع واشترى فليحفظ خمس خصال ، وإلّا فلا يشترين ولا يبيعن : الربا ، والحلف ، وكتمان العيب ، والحمد إذا باع ، والذمّ إذا اشترى » « 5 » .
( انظر : بيع )
خامساً - سورة الحمد :
لسورة الحمد أحكام مختلفة في الصلاة وغيرها :
منها : وجوب قرائتها في الصلاة ؛ وذلك في الركعة الأولى والثانية من الفرائض « 6 » مع التمكّن .
وفي الركعة الثالثة والرابعة يكون المكلّف مخيّراً بينها وبين التسبيح .
( انظر : صلاة ، قراءة )
ومنها : قرائتها على المريض ، حيث يستحبّ أن يقرأ على المريض سورة الحمد سبعين أو أربعين مرّة ، أو سبع مرّات أو مرّة واحدة « 7 » ؛ وذلك للروايات ،
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 300 . الألفية النفلية : 94 .
( 2 ) الوسائل 1 : 423 ، ب 26 من الوضوء ، ح 2 .
( 3 ) السرائر 2 : 231 .
( 4 ) مستند الشيعة 14 : 22 . وانظر : الحدائق 18 : 36 .
( 5 ) الوسائل 17 : 383 ، ب 2 من آداب التجارة ، ح 2 . وانظر : 384 ، ح 3 .
( 6 ) الصلاة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 307 . تحرير الوسيلة 1 : 149 ، م 2 .
( 7 ) العروة الوثقى 2 : 17 . مستمسك العروة 4 : 15 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 26 .