5 - تجديد الماء لمسح الرأس والقدمين :
يجب أن يكون مسح الرأس والقدمين في الوضوء بنداوة الوضوء ، وحينئذٍ فلا يجوز تجديد الماء لمسح ذلك « 1 » .
وقد صرّح جملة من الفقهاء بأنّه لا يجوز استئناف ماء جديد للمسح « 2 » ، وقد ادّعي عليه الإجماع « 3 » ، وأنّه قد استقرّ عليه مذهب الأصحاب « 4 » .
نعم ، نقل عن ابن الجنيد جواز ذلك حيث قال : « وإذا كان بيد المتطهّر نداوة يستبقيها من غسل يديه مسح بيمينه رأسه ورجله اليمنى ، وبيده اليسرى رجله اليسرى ، ولو لم يستبق نداوة أخذ ماءً جديداً لرأسه ورجليه » « 5 » .
ولكن احتمل أن يكون مراده المسح بما على محالّ الوضوء وسمّاه ماء جديداً ، أو يكون ذلك - أي المسح بالماء الجديد - لشدّة حرّ أو حرارة على القول بالاجتزاء به « 6 » . وحينئذٍ فلا يكون مخالفاً في المسألة .
( انظر : وضوء )
د - تجديد الغُسل :
يجب تجديد الغسل للمستحاضة المتوسّطة كلّ يوم مرّة واحدة لصلاة الصبح والمستحاضة الكثيرة كلّ يوم ثلاث مرّات ، مرّة لصلاة الصبح ، ومرّة ثانية لصلاة الظهرين تجمع بينهما ، ومرّة ثالثة للمغرب والعشاء تجمع بينهما .
( انظر : استحاضة ، غسل )
ه - - تجديد التيمّم :
يجب على من تيمّم لفقد الماء ثمّ تمكّن منه بوجدانه أن يتوضّأ بذلك الماء ويحكم ببطلان تيمّمه .
ثمّ إذا فقده مرّة ثانية قبل أن يتوضّأ به
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 102 . الجامع للشرائع : 35 . العروة الوثقى 1 : 367 ، م 25 .
( 2 ) المقنعة : 49 . المبسوط 1 : 42 . الخلاف 1 : 80 ، م 28 . الشرائع 1 : 21 . المعتبر 1 : 146 . التذكرة 1 : 165 . المدارك 1 : 210 .
( 3 ) الانتصار : 114 . الخلاف 1 : 81 ، م 28 . الذكرى 2 : 138 . جواهر الكلام 2 : 181 .
( 4 ) جامع المقاصد 1 : 222 .
( 5 ) نقله عنه في المختلف 1 : 128 .
( 6 ) جواهر الكلام 2 : 182 .