المال يتّفق عليه الطرفان من حيث القدر والتسديد » « 1 » .
وعرّفه الإمام الخميني بأنّه : « عقد واقع بين المؤمِّن والمستأمن - المؤمَّن له - بأن يلتزم المؤمِّن جبر خسارة كذائية إذا وردت على المستأمن في مقابل أن يدفع المؤمَّن له مبلغاً أو يتعهّد بدفع مبلغ يتّفق عليه الطرفان » « 2 » .
وعن السيّد المحقّق الخوئي في تعريفه « هو اتّفاق بين المؤمِّن - الشركة أو الدولة - وبين المؤمَّن له - شخص أو أشخاص - على أن يدفع المؤمَّن له للمؤمِّن مبلغاً معيّناً شهرياً أو سنوياً نصّ عليه في الوثيقة - المسمّى قسط التأمين - لقاء قيام المؤمِّن بتدارك الخسارة التي تحدث في المؤمَّن عليه على تقدير حدوثها » « 3 » .
وقال السيّد السيستاني : « التأمين : عقد يلتزم المؤمَّن له بمقتضاه أن يدفع مبلغاً معيّناً - شهرياً ، أو سنوياً ، أو دفعة واحدة - إلى المؤمِّن ، في مقابل تعهّد المؤمِّن أن يؤدّي إلى المؤمَّن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال ، أو إيراداً مرتّباً ، أو أيّ عوض مالي آخر ، في حالة وقوع حادث أو ضرر مبيّن في العقد » « 4 » .
والعنصر المشترك في هذه التعاريف الفقهية هو كون التأمين عقداً واتّفاقاً بين الطرفين - المؤمِّن والمؤمَّن له - بتعويض خسارة تحدث على المؤمَّن عليه على تقدير حدوثها في قبال مبلغ معيّن يدفعه المؤمَّن له على شكل دفعة أو دفعات .
وبمقارنة التعريف القانوني المتقدّم في المعنى الاصطلاحي مع تعريف الفقهاء المعاصرين للتأمين نجد اختلافاً في عدّة نقاط :
1 - التصريح بإمكان أن يكون المستفيد من التأمين غير المؤمّن له .
2 - أنّ ما يؤدّيه المؤمّن لا يشترط أن يكون ضمان خسارة مال أو تدارك
هامش
( 1 ) بحوث فقهية : 23 .
( 2 ) تحرير الوسيلة 2 : 547 ، م 1 .
( 3 ) المنهاج ( الخوئي ) 1 : 420 .
( 4 ) المنهاج ( السيستاني ) 1 : 449 .