وإدارة شؤونه هي الدولة .
وأمّا التأمين الخاص فتقوم به الشركات والجمعيّات التبادليّة ، والتأمين الخاص إمّا أن يكون بحريّاً يتعلّق بالنقل عن طريق البحر ويكون تأميناً على البضائع أو على السفن ذاتها ، وإمّا أن يكون برّياً ويلحق به في كثير من أحكامه التأمين الجوّي .
وينقسم التأمين البرّي إلى قسمين رئيسيّين :
1 - التأمين على الأشخاص :
وهو تأمين يتعلّق بشخص المؤمَّن له ، فيؤمّن نفسه من الأخطار التي تهدّد حياته أو سلامة جسمه أو صحّته أو قدرته على العمل « 1 » ، ويتفرّع هذا القسم إلى فرعين :
أ - التأمين على الحياة :
وهو تأمين لحالة الوفاة ، بأن يلتزم المؤمِّن في مقابل أقساط ، بأن يدفع مبلغ التأمين عند وفاة المؤمّن على حياته « 2 » .
أو تأمين لحالة البقاء ، وهو بأن يلتزم المؤمّن في مقابل أقساط بأن يدفع مبلغ التأمين في وقت معيّن ، إذا كان المؤمّن على حياته قد بقي حيّاً إلى ذلك الوقت « 3 » .
أو تأمين مختلط ، وهو يجمع بين تأمين لحالة الوفاة إذا مات المؤمّن على حياته في خلال المدّة المعيّنة ، وتأمين لحالة البقاء إذا بقي المؤمّن على حياته حيّاً منذ انقضاء هذه المدّة المعيّنة « 4 » .
ب - التأمين من الإصابات :
وهو تأمين من الإصابات التي تقع بحياة الإنسان أو بجسمه نتيجة لسبب خارجي مفاجئ ، فيستولي المؤمَّن له على مبلغ التأمين .
2 - التأمين من الأضرار :
وهو تأمين لا يتعلّق بشخص المؤمَّن له بل بماله ، فيؤمّن نفسه من الأضرار التي
هامش
( 1 ) الوسيط في شرح القانون المدني ( عقود الغرروعقد التأمين ) 7 : 1156 - 1158 .
( 2 ) الوسيط في شرط القانون المدني ( عقود الغرروعقد التأمين ) 7 : 1391 .
( 3 ) الوسيط في شرح القانون المدني ( عقد الغرروعقد التأمين ) 7 : 1395 .
( 4 ) الوسيط في شرح القانون المدني ( عقود الغرروعقد التأمين ) 7 : 1399 .