تأمين
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
التأمين : من الأَمْنِ ، يقال : أَمِنْ يأمَنُ أمناً وأماناً ، أي اطمأنَّ ولم يخف ، فهو آمِنْ « 1 » .
والتأمين : عقد يلتزم أحد طرفيه - وهو المؤَمِّن - قِبَل الطرف الآخر - وهو المستَأمَن - أداءَ ما يتّفق عليه عند تحقّق شرط أو حلول أجل في نظير مقابل نقدي معلوم « 2 » .
اصطلاحاً :
التأمين في الاصطلاح القانوني : عقد يلتزم المؤمِّن بمقتضاه أن يؤدّي إلى المؤمَّن له ، أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتّباً أو أيّ عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقّق الخطر المبيّن بالعقد ، وذلك في نظير قسط أو أيّة دفعة مالية أخرى يؤدّيها المؤمَّن له للمؤمِّن « 3 » .
ويستخلص من هذا التعريف أنّ شخصاً يتعرّض لخطر في شخصه كما في التأمين على الحياة ، أو في ماله كما في التأمين من الحريق أو التأمين من المسؤوليّة ، فيعمد إلى تأمين نفسه من هذا الخطر ، بأن يتعاقد مع شركة تأمين يؤدّي لها أقساطاً دوريّة في نظير أن يتقاضى منها مبلغاً من المال عند تحقّق الخطر ، وقد سمّى النص هذا الشخص ( المؤمَّن له ) ، ويجوز أن يشترط دفع المال عند تحقّق الخطر لشخص آخر غيره ، ففي التأمّن على الحياة - مثلًا - قد يشترط المؤمَّن له دفع مبلغ التأمين لزوجته أو أولاده ، فيسمّى هذا الشخص الآخر ( المستفيد ) .
أمّا شركة التأمين ، أو هيئة التأمين بوجه عام ، فقد سمّاها النصّ ( المؤمِّن ) .
ويدفع المؤمَّن له للمؤمِّن عادة أقساطاً سنويّة متساوية القيمة .
هامش
( 1 ) المعجم الوسيط 1 : 28 . وانظر : المنجد : 43 .
( 2 ) المعجم الوسيط 1 : 28 .
( 3 ) الوسيط في شرح القانون المدني ( عقود الغرروعقد التأمين ) 7 : 1084 . معجم لغة الفقهاء : 119 .