تأميم
أوّلًا - التعريف :
التأميم - لغةً - : من الأمّ بالفتح ، بمعنى القصد « 1 » ، كقولهم : ( أمّ فلان أمرا ) ، أو من الامّة ، أي الجماعة « 2 » من الناس يجمعهم أمر واحد كالدين أو الزمان أو المكان « 3 » .
ولم يرد التأميم كاصطلاح فقهي خاص متداول بين الفقهاء ، وإنّما هو من الاصطلاحات الاقتصادية الحديثة ، وقد عرّفه السيّد الشهيد الصدر عند بحثه لمباني النظام الاقتصادي الاشتراكي بأنّه : تأميم الدولة لمصادر الثروة ووسائل الإنتاج في البلاد ، واعتبارها ملكاً للمجموع ( الامّة ) ، وإلغاء الملكية الخاصة « 4 » .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :
1 - المصادرة :
وهي المطالبة بالشيء « 5 » . وتطلق أيضا على استيلاء الدولة على أموال الأشخاص عقوبة لهم « 6 » . وهي أخصّ من التأميم ؛ لأنّها تكون بداعي العقوبة خاصّة .
2 - الملكية العامة :
وهي تملّك الامّة أو الناس جميعاً لمالٍ من الأموال - كالمعادن والأراضي والأنهار - في قبال الملكية الخاصة التي هي ملكية الفرد لمالٍ معيّن « 7 » ، والتأميم إخراج للمال من الملكية الفردية إلى الملكية العامة ، وأمّا احتفاظ الدولة بالأراضي المفتوحة ، فإنّه تطبيق لمبدأ الملكية العامة لا التأميم ؛ لأنّ الطابع الأصيل فيها ذلك « 8 » .
ثالثاً - الحكم الإجمالي :
التأميم وإن لم يكن معروفاً ومصطلحاً عليه في الفقه الإسلامي بهذا التعبير ، لكنّه واقع في التشريع الإسلامي ولو حمل مسمّيات أخرى ، فمن مصاديق التأميم في الفقه الإسلامي الأنفال العامة من المعادن
هامش
( 1 ) العين 8 : 431 . الصحاح 5 : 1865 . لسان العرب 1 : 212 .
( 2 ) الصحاح 5 : 1864 .
( 3 ) مجمع البحرين 1 : 75 .
( 4 ) اقتصادنا : 217 .
( 5 ) القاموس المحيط 2 : 98 . تاج العروس 3 : 329 .
( 6 ) المعجم الوسيط 1 : 509 . وانظر : معجم لغةالفقهاء : 432 .
( 7 ) اقتصادنا : 411 - 412 ، الهامش .
( 8 ) اقتصادنا : 424 .