المنع من الزيادة عن مهر السنّة ولو زاد عليه ردّ إليه « 1 » ، بل ادّعى بعضهم إجماع الطائفة عليه « 2 » .
وتدلّ عليه رواية المفضّل بن عمر ، قال : دخلت على أبي عبد اللّه عليهالسلام فقلت له : أخبرني عن مهر المرأة ، الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه ، قال : فقال : « السنّة المحمّديّة خمسمئة درهم ، فمن زاد على ذلك ردّ إلى السنّة ولا شيء عليه أكثر من الخمسمئة درهم ، فإن أعطاها من الخمسمئة درهم درهماً أو أكثر من ذلك ثمّ دخل بها فلا شيء عليه . . . » « 3 » .
وأورد عليها بأنّها ضعيفة سنداً بمحمّد ابن سنان بناءً على عدم ثبوت وثاقته ، وباحتمال إرادة استحباب ردّ ما زاد على السنّة « 4 » ، وبذلك يجمع بين النصوص .
( انظر : مهر ، نكاح )
ه - - تجاوز مكاتبة العبد عن قيمته :
ذهب الفقهاء إلى جواز مكاتبة العبد بأيّ ثمن شاء ؛ لإطلاق الأدلّة .
ولكن يكره أن تتجاوز قيمته قيمة يوم المكاتبة « 5 » ، وادّعي عدم الخلاف فيه « 6 » ، بل ظاهرهم الاتّفاق عليه « 7 » ؛ لمنافاته للإرفاق وللإحسان الذي بنيت عليه مشروعية الكتابة ، مضافاً إلى قاعدة التسامح « 8 » .
( انظر : مكاتبة )
6 - تجاوز الحدّ في الأطعمة والأشربة :
وله مصاديق في الفقه نتعرّض إلى أهمّها إجمالًا فيما يلي :
أ - تجاوز أكل الطعام عن قدر الحاجة :
الأكل مباح في الشريعة ما لم يتجاوز حدّ الاعتدال والاستواء وإلّا كان إسرافاً منهيّاً عنه ؛ لقوله سبحانه وتعالى :
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ
« 9 » ، والنهي في الآية وإن كان
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 399 ، ذيل الحديث 4401 . الانتصار : 292 .
( 2 ) الانتصار : 292 .
( 3 ) الوسائل 21 : 261 ، ب 8 من المهور ، ح 14 .
( 4 ) المختلف 7 : 146 ، 147 .
( 5 ) جواهر الكلام 34 : 285 . وانظر : الشرائع 3 : 127 . الجامع للشرائع : 410 . الروضة 6 : 357 .
( 6 ) جواهر الكلام 34 : 285 .
( 7 ) الرياض 11 : 380 .
( 8 ) جواهر الكلام 34 : 285 .
( 9 ) الأعراف : 31 .