ثالثها : أنّه يتمّ صلاته ويسجد للتلاوة بعد الفراغ عنها « 1 » .
رابعها : ما هو المشهور « 2 » من أنّه يومئ بدلًا عن السجود ويتمّ صلاته ، ثمّ يقضيها بعد الصلاة « 3 » .
( انظر : صلاة ، قراءة )
3 - تجاوز الحدّ في الحجّ :
تجاوز الحدّ في الحجّ له عدّة صور وحالات ، هي :
أ - تجاوز الميقات من دون إحرام :
يجب على من يقصد أداء الحجّ أو العمرة أن يمرّ بأحد المواقيت الخمسة التي وقّتها رسول اللّه صلىالله عليهوآلهو سلم للإحرام منه ، ولا يجوز له تجاوزه بلا إحرام إلّا من علّة كالمرض أو التقية أو نحوهما « 4 » ، وهذا الحكم إجمالًا موضع وفاق وتسالم بين الفقهاء كافّة « 5 » .
والمراد من الميقات هنا الأعم منه ومن محاذيه مطلقاً أو في خصوص مسجد الشجرة .
وقد وقع البحث بين الفقهاء في حكم التارك للإحرام من الميقات ومحاذيه وحالاته من حيث كونه عن عمد أو نسيان أو عذر ، ومن حيث إمكان الرجوع وعدم إمكانه ، يراجع تفصيله في محلّه .
( انظر : إحرام )
ب - تجاوز وادي محسّر :
يستحبّ للحاجّ المبيت في منى ليلة عرفة ، يقضيها في طاعة اللّه تبارك وتعالى إلى طلوع الشمس ، ثمّ يهبّ إلى عرفات .
ولا بأس بخروجه من منى بعد طلوع الفجر ، والأولى - بل الأحوط - أن لا يتجاوز وادي محسّر قبل طلوع الشمس ، ويكره خروجه منها قبل الفجر « 6 » ، وذهب
هامش
( 1 ) كشف اللثام 4 : 41 - 42 . جواهر الكلام 9 : 348 . مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 342 .
( 2 ) مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 342 .
( 3 ) التذكرة 3 : 147 . المسالك 1 : 206 .
( 4 ) النهاية : 210 . الوسيلة : 160 . المعتبر 2 : 782 . الدروس 1 : 341 . الروضة 2 : 223 . العروةالوثقى 4 : 646 ، م 2 .
( 5 ) انظر : الغنية : 155 . التذكرة 7 : 198 . جواهرالكلام 18 : 125 .
( 6 ) الدروس 1 : 417 . المعتمد في شرح المناسك 5 : 495 .