بل عن بعضهم حكايته عن علماء الإسلام « 1 » .
الشرط الثالث : بقاء قصد الاكتساب طول الحول ، فلو عدل عنه ونوى القنية في الأثناء لم يلحقه الحكم « 2 » اتّفاقاً « 3 » .
وإن عاد إلى قصد الاكتساب اعتبر ابتداء الحول من حينه « 4 » ، بناءً على الاكتفاء بقصد الاكتساب ، وإلّا فيعتبر الحول من حين الإعداد الخارجي للتجارة « 5 » .
الشرط الرابع : بقاء رأس المال بعينه طول الحول ، كما ذهب إليه جماعة « 6 » ؛ مستدلّين بالنصوص الدالّة على اعتبار حَوَلان الحول ، فإنّه مع تبدّل العين التجارية بعين أخرى لا يصدق حَوَلان الحول على كلّ منهما « 7 » .
وذهب جمع آخر إلى عدم اشتراط ذلك ، وأنّه لا دليل على اعتبار بقاء عين رأس المال « 8 » ، بل عن بعضهم دعوى الإجماع على عدم اعتباره ، وهو الموافق للتجارات المتعارفة بين عامة التجّار بتبدل رأس المال « 9 » .
الشرط الخامس : أن يطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول « 10 » ، بلا خلاف فيه « 11 » ، بل ادّعي الإجماع « 12 » عليه .
فلو كان رأس ماله مئة دينار - مثلًا - فصار يطلب بنقيصة في أثناء السنة ولو
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 544 . المنتهى 8 : 254 - 255 . وانظر : جواهر الكلام 15 : 270 .
( 2 ) العروة الوثقى 4 : 92 . مستمسك العروة 9 : 202 . مهذّب الأحكام 11 : 161 .
( 3 ) مستمسك العروة 9 : 202 . مهذّب الأحكام 11 : 161 .
( 4 ) العروة الوثقى 4 : 92 . مستمسك العروة 9 : 202 . مهذّب الأحكام 11 : 161 .
( 5 ) مستمسك العروة 9 : 202 . مهذّب الأحكام 11 : 161 .
( 6 ) المدارك 5 : 171 . مستند الشيعة 9 : 249 . العروةالوثقى 4 : 91 . وانظر : المقنعة : 247 . المعتبر 2 : 547 .
( 7 ) مستمسك العروة 9 : 203 . وانظر : المعتبر 2 : 547 . المدارك 5 : 171 . مستند الشيعة 9 : 249 .
( 8 ) انظر : التذكرة 5 : 224 . الإيضاح 1 : 187 . البيان : 307 . المسالك 1 : 58 . العروة الوثقى 4 : 92 - 93 ، تعليقة الجواهري ، الحكيم ، الخميني ، البروجردي ، الگلبايگاني ، الرقم 2 . مستمسك العروة 9 : 203 .
( 9 ) مهذّب الأحكام 11 : 161 .
( 10 ) الشرائع 1 : 157 . المدارك 5 : 169 . جواهرالكلام 15 : 268 . العروة الوثقى 4 : 93 . مستمسك العروة 9 : 203 . مهذّب الأحكام 11 : 162 .
( 11 ) جواهر الكلام 15 : 298 .
( 12 ) المعتبر 2 : 550 . المنتهى 8 : 264 . مهذب الأحكام 11 : 162 .