وإذا كان له تجارتان ، ولكلّ منهما رأس مال ، فلكلّ منهما شروطه وحكمه ، فإن حصلت في إحداهما دون الأخرى استحبّت فيها فقط ، ولا يجبر خسران إحداهما بربح الأخرى « 1 » .
ثمّ إنّ زكاة مال التجارة كغيرها من الزكاة المندوبة ليست محرّمة على الهاشمي « 2 » .
أمّا شروط زكاة مال التجارة فهي كما يلي :
الأوّل : بلوغه حدّ نصاب أحد النقدين ، فلا زكاة فيما لا يبلغه « 3 » بلا خلاف فيه « 4 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 5 » ، بل إجماع الامّة « 6 » .
والظاهر من النص والفتوى ومعقد الإجماع « 7 » أنّه كالنقدين في النصاب الثاني أيضا « 8 » ، كما عن غير واحد التصريح به « 9 » ، بنحو يظهر منهم المفروغية عنه « 10 » .
الشرط الثاني : مضي الحول عليه من حين قصد التكسّب « 11 » أو من حين التكسّب « 12 » ، على الخلاف بينهم في اعتبار مقارنة قصد التكسّب للانتقال وعدمه - بلا خلاف فيه « 13 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 14 » ،
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 4 : 96 ، م 7 . مستمسك العروة 9 : 209 - 210 . مهذّب الأحكام 11 : 166 .
( 2 ) العروة الوثقى 4 : 137 ، م 21 . مستمسك العروة 9 : 309 - 310 . مستند العروة ( موسوعة الإمامالخوئي ) 24 : 192 . مهذّب الأحكام 11 : 240 .
( 3 ) العروة الوثقى 4 : 91 . مستمسك العروة 9 : 200 - 201 . مهذّب الأحكام 11 : 160 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 1 : 303 ، م 1521 .
( 4 ) جواهر الكلام 15 : 265 . مستمسك العروة 9 : 200 .
( 5 ) نهاية الإحكام 2 : 364 . مستند الشيعة 9 : 246 . مهذّب الأحكام 11 : 160 .
( 6 ) المعتبر 2 : 546 . المنتهى 8 : 259 . الحدائق 12 : 146 . مهذّب الأحكام 11 : 160 .
( 7 ) جواهر الكلام 15 : 266 . وانظر : مهذّب الأحكام 11 : 161 .
( 8 ) جواهر الكلام 15 : 266 . العروة الوثقى 4 : 91 - 92 . مستمسك العروة 9 : 201 . مهذّب الأحكام 11 : 161 .
( 9 ) مستمسك العروة 9 : 201 . وانظر : جواهر الكلام 15 : 266 .
( 10 ) مستمسك العروة 9 : 201 . وانظر : مهذّب الأحكام 11 : 161 .
( 11 ) العروة الوثقى 4 : 92 ، التعليقة رقم 1 . مستمسك العروة 9 : 202 . مهذّب الأحكام 11 : 161 . هدايةالعباد ( الگلبايگاني ) 1 : 303 ، م 1521 .
( 12 ) جواهر الكلام 15 : 270 .
( 13 ) جواهر الكلام 15 : 270 . مستمسك العروة 9 : 202 .
( 14 ) المدارك 5 : 170 . مستند الشيعة 9 : 246 . جواهرالكلام 15 : 270 . مهذّب الأحكام 11 : 161 .