ورواية السكوني عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : « قال رسول اللّه صلىالله عليهوآلهو سلم : من باع واشترى فليحفظ خمس خصال - وإلّا فلا يشترينّ ولا يبيعنّ - : الربا ، والحلف ، وكتمان العيب ، والحمد إذا باع ، والذمّ إذا اشترى » « 1 » .
وهي وإن تضمّنت للأمر والنهي إلّا أنّ الإجماع على عدم الحرمة عند الصدق يعيّن حملها على مطلق الطلب أو التخصيص بالكذب « 2 » .
وذكر بعضهم أنّ كلّ ذلك مع الصدق ، وأمّا مع الكذب فلا شكّ في تحريمه « 3 » .
وذكر آخرون أنّه لو ذمّ سلعة نفسه صادقاً فلا بأس به « 4 » .
ورغم أنّ الروايات المذكورة غير متعرّضة لكراهة مدح الثمن أو ذمّه ، إلّا أنّ هناك من عمّمها لتشمله كذلك « 5 » ؛ ولعلّه لإلغاء الخصوصية عن المثمن في الروايات .
ويمكن حمل كلام من حدّد الكراهة بالمثمن على ذلك أيضا ، بل صرّح بعضهم بسراية الحكم إلى كلّ آخذ بوجه من وجوه المعاوضات ، ومعطٍ كذلك ، ما لم يكن مستشاراً « 6 » .
8 - الحلف في المتاجرة :
يكره الحلف على البيع والشراء « 7 » - بل مطلقاً « 8 » - وإن صدق فيه « 9 » ؛ لما مرّ ، ولأنّه يُذهب بالبركة ، كما نطقت به
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 383 ، ب 2 من آداب التجارة ، ح 2 .
( 2 ) مستند الشيعة 14 : 22 .
( 3 ) مجمع الفائدة 8 : 124 . مفتاح الكرامة 12 : 446 .
( 4 ) اللمعة : 109 . الروضة 3 : 292 . مفتاح الكرامة 12 : 446 .
( 5 ) انظر : الروضة 3 : 291 - 292 .
( 6 ) شرح القواعد 1 : 387 . وانظر : مفتاح الكرامة 12 : 446 .
( 7 ) انظر : النهاية : 372 . السرائر 2 : 231 . الشرائع 2 : 20 . القواعد 2 : 13 . الروضة 3 : 290 . مجمع الفائدة 8 : 123 . الحدائق 18 : 36 . مفتاح الكرامة 12 : 447 . مستند الشيعة 14 : 22 . جواهر الكلام 22 : 454 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 18 ، م 44 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 12 ، م 45 . مهذّب الأحكام 16 : 23 .
( 8 ) مستند الشيعة 14 : 22 . وانظر : المختصر النافع : 144 . كفاية الأحكام 1 : 419 .
( 9 ) مستند الشيعة 14 : 22 . وانظر : الروضة 3 : 290 . مجمع الفائدة 8 : 124 ، وفيه : « الظاهر أنّ في اليمين أشدّ ؛ لكراهتها في نفسها وفي البيع بخصوصه » . شرح القواعد 1 : 387 .