العرفي العام ، وإلّا فاللغوي « 1 » .
هذا في الضابطة الكلّية ، وقد اختلفوا في ما يتبع بعض المصاديق - كالأرض - فيما لو أطلق البائع ولم يبيّن ما هو الداخل فيها وغير الداخل - فهل يدخل في الأرض الشجر والبناء والزرع والبذر والأحجار والمعدن والبئر والعين ، أم لا يدخل ؟
وكذلك البستان - فيما إذا أطلق البائع ولم يبيّن - فقد اختلفوا في تبعية الشجر والأرض له ، ووسائل السقي والمجاز والشرب ، وحائط البستان والبناء الموجود فيه ، إلى غير ذلك من أفراد المبيع التي اختلف فيما يتبعها « 2 » .
وتفصيل الكلام في التوابع يراجع في محلّه .
( انظر : بيع ، عقد )
6 - تبعيّة النماء للأصل :
تبعية النماء للأصل ؛ من القواعد الفقهية الجارية في باب المعاملات ، والمراد بها : أنّ الزيادة والنتاج الحاصل من الأموال - الحيوان والبستان وأمثالهما - تابع لذات المال في زمن الخيار ، وفي المقبوض بالعقد الفاسد ، وما شاكلهما ، بالنسبة إلى الملكيّة ؛ فيكون ملكاً لمن كان الأصل ملكاً له .
ومثال ذلك : ما لو اشترى داراً واستثمرها شهراً ، ثمّ ردّها على مالكها بسبب الخيار ، فإنّه بناءً على تبعية النماء للأصل لا يجب على المشتري دفع اجرة المنفعة التي انتفعها من الدار في هذه المدّة ؛ إذ الدار في زمن الخيار كانت ملكاً له ، فمنفعتها تكون له أيضا ؛ لأنّ نماء الدار تابع لها في الملكيّة ، إلى غير ذلك من التطبيقات التي ذكرها الفقهاء .
واستدلّ للقاعدة - مضافاً إلى التسالم عليها ، وأنّ نفس الارتباط والعلقة الموجودة بين الأصل والنماء يكفي للحكم بالتبعية في الملكيّة ؛ لأنّ النماء جزء من الأصل - بجملة من الروايات كموثّقة إسحاق بن عمّار ، قال : حدّثني من سمع أبا عبد اللّه عليهالسلام : . . . وسأله رجل - وأنا عنده - فقال : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة 8 : 492 .
( 2 ) انظر : جواهر الكلام 23 : 129 ، 134 .