مملوكه « 1 » أو جميعه ، وكذا لو زاد عتق الكلّ عن الثلث « 2 » ؛ لما وراه محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام من أنّ « المدبّر من الثلث . . . » « 3 » .
وكذا الوصيّة بالعتق « 4 » ، فإنّه يعتق بمقدار الثلث ويبقى ما زاد عنه على الرقّية .
ثمّ إنّه لو أوصى لمملوكه بمال وكان ذلك أقلّ من قيمته فإنّه يعتق بمقداره « 5 » .
( انظر : تدبير ، وصيّة )
ومنها : قصور ما ترك مورّثه عن قيمته ، فلا إشكال في أنّه إذا لم يكن للميّت وارث سوى المملوك اشتري المملوك من التركة واعتق وأعطي بقيّة المال ويجبر المالك على بيعه ؛ لورود الروايات المستفيضة في ذلك .
وإنّما الإشكال فيما لو قصر المال عن ثمنه ، فذهب المشهور « 6 » إلى عدم فكّه ، ويكون الميراث للإمام « 7 » ؛ لأنّ الفكّ على خلاف الأصل ، فيقتصر على موضع اليقين « 8 » .
ولكن نسب إلى بعض الفقهاء أنّه يفكّ بما وجد ويستسعى في الباقي « 9 » ؛ وذلك لقاعدة الميسور « 10 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : إرث )
2 - آثار التبعّض في المملوك وأحكامه :
يستتبع تبعّض المملوك اموراً ، وهي :
أ - سراية الحرّية إلى الكلّ :
ذهب المشهور « 11 » إلى سراية الحرّية لو أعتق المولى شقصاً من مملوكه ، فإنّه
هامش
( 1 ) الشرائع 3 : 121 . المسالك 10 : 396 . كفايةالأحكام 2 : 464 .
( 2 ) انظر : المبسوط 4 : 553 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 314 ، م 1532 .
( 3 ) الوسائل 23 : 119 ، ب 2 من التدبير ، ح 4 . وانظر : عيون الحقائق الناظرة 1 : 348 .
( 4 ) انظر : جواهر الكلام 28 : 358 .
( 5 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 219 ، م 1049 .
( 6 ) المسالك 13 : 48 . جواهر الكلام 39 : 53 .
( 7 ) انظر : المهذّب 2 : 155 . الدروس 2 : 343 . التنقيح الرائع 4 : 144 .
( 8 ) جواهر الكلام 39 : 54 .
( 9 ) انظر : النهاية : 668 . المختلف 9 : 80 .
( 10 ) المسالك 13 : 48 .
( 11 ) المسالك 10 : 324 . جواهر الكلام 34 : 152 .