لبائعه وعدم انتقاله إلى المشتري « 1 » .
وقال المحدّث البحراني : هذا الإشكال جيّد « 2 » .
ويمكن ابتناء الدخول في ملك المشتري بما إذا تعارف العرف ، وأمّا إذا لم يكن كذلك فهو داخل في ملك البائع كما احتمله المحقّق النجفي « 3 » .
ج - - تبقية الثمر على النخل بعد التأبير :
ممّا يتفرّع على بيع النخل مؤبّراً وملكية ثمرته للبائع أنّه يجب على المشتري تبقية الثمر على النخل إلى أوان بلوغه من غير اجرة « 4 » ؛ نظراً إلى العرف ، بمعنى أنّ العادة تقتضي إبقاءه للبائع إذا باع الشجرة - أي النخلة « 5 » - أو بمعنى أنّه يجب تبقيته بما دلّ العرف عليه بحسب تلك الشجرة في ذلك المحلّ ، فما كانت عادته أن يؤخذ سبراً يبقى إلى أن تتناهى حلاوته ، وما يؤخذ رطباً إذا تناهى ترطيبه ، وما يؤخذ تمراً إذا انتهى نشافه « 6 » .
هذا ، وهناك بعض الأبحاث المرتبطة ببيع النخل وثمرها والتأبير تراجع في مصطلح ( بيع الثمار ) .
تأبين
( انظر : رثاء )
تأجيل
( انظر : أجل )
تأخير
( انظر : تقديم وتأخير )
هامش
( 1 ) المسالك 3 : 232 .
( 2 ) الحدائق 19 : 151 .
( 3 ) جواهر الكلام 23 : 137 .
( 4 ) المبسوط 2 : 36 . الشرائع 2 : 27 . القواعد 2 : 82 . المسالك 3 : 231 . جواهر الكلام 23 : 136 . تحرير الوسيلة 1 : 489 ، م 1 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 1 : 376 ، م 1850 .
( 5 ) المسالك 3 : 231 - 232 . وانظر : جواهر الكلام 23 : 136 .
( 6 ) المسالك 3 : 232 . وانظر : الشرائع 2 : 28 . القواعد 2 : 82 - 83 . الدروس 3 : 236 . جواهرالكلام 23 : 141 .