أ - براءة ذمّة الميّت ( المتبرّع عنه ) ممّا عليه من التكاليف الواجبة « 1 » ، وكذلك عن الحيّ العاجز عن الحجّ وسقوطه بذلك عنه « 2 » .
ب - الأجر والثواب الأخروي للمتبرّع والمتبرّع عنه « 3 » .
3 - التبرّع بالشهادة :
لا خلاف في أنّ التبرّع بالشهادة في حقوق الناس قبل السؤال من الحاكم في المحكمة يطرق التهمة إلى الشاهد « 4 » ، وهذا قد يمنع عن القبول ، كما اعترف به غير واحدٍ ، بل نسب إلى الأصحاب .
أمّا لو كان التبرّع بالشهادة في حقوق اللّه سبحانه - كشرب الخمر والزنا والمصالح العامّة - فالقبول « 5 » ، وفاقا للمشهور بين الفقهاء شهرة عظيمة ، بل لم يعرف الخلاف إلّا من الشيخ الطوسي في النهاية كما عن التنقيح « 6 » ، وحكى في التنقيح عن المبسوط أنّه وافق المشهور « 7 » وإن تردّد فيه بعض « 8 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : شهادة )
4 - التبرّع بالدم :
برزت نتيجة التطوّر العلمي ظاهرة جديدة ، وهي التبرّع بالدم ، حيث يقوم شخص أو أشخاص بإعطاء دمهم لشخص آخر أو لبنك الدم على أن يستفاد منه في معالجة مرضى أو إنقاذ حياة آخرين .
ومن الواضح جواز التبرّع هذا وصحّته ، بل هو أمرٌ راجح ؛ لما فيه من الخير والتعاون على البرّ والتقوى وإنقاذ حياة الآخرين .
وحيث إنّ الدم في هذا العصر ممّا له مالية ومنفعة محلّلة مقصودة ، لذا فإنّه يصبح بعد التبرّع مملوكاً للجهة التي تمّ التبرّع لها .
هامش
( 1 ) مستند العروة ( الصلاة ) 1 / 5 : 245 ، 248 .
( 2 ) مستند الشيعة 11 : 137 . العروة الوثقى 3 : 76 ، م 1 .
( 3 ) التحرير 2 : 102 - 103 .
( 4 ) المسالك 14 : 215 . الرياض 13 : 312 . جواهرالكلام 41 : 104 .
( 5 ) التنقيح الرائع 4 : 304 ، 305 . المسالك 14 : 215 . الرياض 13 : 312 . جواهر الكلام 41 : 106 .
( 6 ) التنقيح الرائع 4 : 305 .
( 7 ) التنقيح الرائع 4 : 305 .
( 8 ) الشرائع 4 : 131 .