تبر
أوّلًا - التعريف :
التبر - لغة - : ما كان من الذهب غير مضروب ، وبعضهم يقوله للفضة أيضا « 1 » .
وقيل : كلّ جوهر قبل أن يستعمل كالنحاس والصفر وغيرهما « 2 » ، وقيل : هو الذهب المكسور « 3 » .
وفسّره الفقهاء تارة بتراب الذهب قبل تصفيته « 4 » ، وأخرى بما يرادف السبائك ، وهي قطع الذهب غير المضروبة « 5 » .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
تعرّض الفقهاء لحكمه في الزكاة وبيع الصرف والكفّارة ، وإليك بيانه بنحو الإجمال :
1 - إجزاء التبر في كفّارة الحيض :
ذكر جملة من الفقهاء وجوب الكفّارة في وطء الحائض على الزوج ، وأنّه يجب في الوطء أوّل الحيض دينار ، وفي وسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع دينار « 6 » .
ثمّ اختلفوا في الاجتزاء بقيمة الدينار وعدمه .
والقائلين بعدم الاجتزاء بالقيمة اختلفوا في اشتراط كونه مضروباً بسكّة الدينار وعدمه ، فذهب بعضهم إلى عدم الاشتراط ، فلم يفرّق بين المضروب ديناراً وبين التبر ، فقال : « لا فرق في الإخراج [ إخراج الكفّارة ] بين المضروب والتبر ؛ لتناول الاسم لهما » ، ثمّ استقرب عدم إجزاء القيمة ؛ نظراً إلى أنّه كفّارة ، فاختصّ ببعض أنواع المال كسائر الكفّارات « 7 » .
هامش
( 1 ) الصحاح 2 : 600 . النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 179 . مجمع البحرين 1 : 216 .
( 2 ) العين 8 : 117 . لسان العرب 2 : 13 .
( 3 ) لسان العرب 2 : 13 . تاج العروس 3 : 65 .
( 4 ) المسالك 1 : 385 . المدارك 5 : 120 . الرياض 5 : 92 . جواهر الكلام 15 : 184 .
( 5 ) الرياض 5 : 92 .
( 6 ) المقنعة : 55 - 56 . الشرائع 1 : 31 . الذكرى 1 : 272 . المسالك 1 : 64 . مستند الشيعة 2 : 486 . جواهر الكلام 3 : 230 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 386 - 387 .
( 7 ) المنتهى 2 : 394 . وانظر : التحرير 1 : 108 .