2 - امّ المعقود عليها وإن لم يكن قد دخل بها « 1 » .
3 - امّ الموطوءة بالعقد أو بالملك وبناتها « 2 » .
4 - بنات العمّة وبنات الخالة إذا زنى بامّهما « 3 » ، وعلى المشهور بنت الأجنبية المزني بها وامّها .
5 - امّ الموطوء وأخته وبنته إذا أوقبه « 4 » .
6 " - المرأة المعقود عليها حال الإحرام .
7 " - المرأة المعقود عليها وهي في عدّة الغير .
8 " - المرأة المزني بها وهي ذات بعل أو في العدّة الرجعية للغير « 5 » .
9 " - المرأة المعقود عليها أو الموطوءة بالعقد أو بالملك بالنسبة إلى أب الواطئ وأولاده .
10 " - الزوجة الصغيرة إذا أفضاها وهي صغيرة « 6 » .
11 " - الملاعنة ، وكذا الصمّاء والخرساء إذا قذفها بما يوجب اللعان « 7 » .
12 " - زوجة المسلم إذا ارتدّ عن فطرة بالنسبة إليه « 8 » .
13 " - المطلّقة تسعاً بعد تزويجها بالغير بعد كلّ ثلاث تطليقات .
وتفصيل هذه الموارد يراجع في محالّه .
( انظر : ارتداد ، طلاق ، لعان ، نكاح )
ب - العقوبة بالسجن :
وممّا ثبت فيه التأبيد عقوبة السجن ، فتكون مؤبّدة في موارد ، وهي :
1 - المرأة المرتدّة :
إذا ارتدّت المرأة عن الإسلام تستتاب وإن كانت عن فطرة ، فإن تابت عفي عنها ، وإن لم تتب لم تقتل ، بل تحبس دائماً
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 16 : 300 .
( 2 ) القواعد 3 : 29 - 30 . الرياض 10 : 165 .
( 3 ) الشرائع 2 : 289 . الرياض 10 : 188 . جواهرالكلام 29 : 366 . القواعد 3 : 32 . المسالك 7 : 343 .
( 4 ) المسالك 7 : 343 . جواهر الكلام 29 : 447 .
( 5 ) الشرائع 2 : 291 - 292 . الرياض 10 : 207 ، 210 ، 211 .
( 6 ) القواعد 3 : 30 ، 33 . جواهر الكلام 29 : 350 ، 416 .
( 7 ) المسالك 7 : 356 .
( 8 ) الرياض 10 : 241 . جواهر الكلام 30 : 47 .