تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 9

مساهمون:

ص٩

بيع التشريك

أوّلًا - التعريف :

لغةً :

يتألّف هذا المصطلح من مفردتين : بيع : وهو ضدّ الشراء ، ويأتي بمعنى الشراء أيضا ، فبيع الشيء شراؤه ، فهو من الأضداد . والابتياع : الاشتراء ، ويقال للبائع والمشتري : البيّعان « 1 » . قال الفيّومي : « والأصل في البيع : مبادلة مال بمال » « 2 » . وتبعه في ذلك بعض الفقهاء « 3 » . وتشريك : وأصله من الشرك ، ومنه قوله سبحانه وتعالى :
( وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً )
« 4 » ، يقال : شركته في الأمر ، إذا أشركته ، وشاركته ، إذا صرت شريكه « 5 » .

اصطلاحاً :

استعمل الفقهاء لفظ التشريك بمعنى الشركة والمساواة والتنصيف في أبواب كثيرة من الفقه . وأمّا خصوص لفظ بيع التشريك فلم يستعمله سوى بعض الفقهاء ، حيث عرّفه بأنّه إعطاء بعض المبيع برأس ماله « 6 » ، أو بيع الجزء المشاع برأس المال « 7 » على أن يكون للمشتري فيه نصيب بما يخصّه من الثمن « 8 » .

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :

1 - التولية :

ولّى تولية ، إذا أدبر وأعرض ونأى عنه . وأوليته الأمر ، أي ولّيته إيّاه تولية .
هامش
( 1 ) الصحاح 3 : 1189 . لسان العرب 1 : 556 . ( 2 ) المصباح المنير : 69 . ( 3 ) البيع ( الخميني ) 1 : 68 . ( 4 ) الكهف : 110 . ( 5 ) انظر : الصحاح 4 : 1593 . ( 6 ) الروضة 3 : 436 . ( 7 ) اللمعة : 107 . الدروس 3 : 221 . ( 8 ) الروضة 3 : 436 .