بيع التشريك
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
يتألّف هذا المصطلح من مفردتين :
بيع : وهو ضدّ الشراء ، ويأتي بمعنى الشراء أيضا ، فبيع الشيء شراؤه ، فهو من الأضداد .
والابتياع : الاشتراء ، ويقال للبائع والمشتري : البيّعان « 1 » .
قال الفيّومي : « والأصل في البيع : مبادلة مال بمال » « 2 » . وتبعه في ذلك بعض الفقهاء « 3 » .
وتشريك : وأصله من الشرك ، ومنه قوله سبحانه وتعالى :
( وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً )
« 4 » ، يقال : شركته في الأمر ، إذا أشركته ، وشاركته ، إذا صرت شريكه « 5 » .
اصطلاحاً :
استعمل الفقهاء لفظ التشريك بمعنى الشركة والمساواة والتنصيف في أبواب كثيرة من الفقه .
وأمّا خصوص لفظ بيع التشريك فلم يستعمله سوى بعض الفقهاء ، حيث عرّفه بأنّه إعطاء بعض المبيع برأس ماله « 6 » ، أو بيع الجزء المشاع برأس المال « 7 » على أن يكون للمشتري فيه نصيب بما يخصّه من الثمن « 8 » .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :
1 - التولية :
ولّى تولية ، إذا أدبر وأعرض ونأى عنه .
وأوليته الأمر ، أي ولّيته إيّاه تولية .
هامش
( 1 ) الصحاح 3 : 1189 . لسان العرب 1 : 556 .
( 2 ) المصباح المنير : 69 .
( 3 ) البيع ( الخميني ) 1 : 68 .
( 4 ) الكهف : 110 .
( 5 ) انظر : الصحاح 4 : 1593 .
( 6 ) الروضة 3 : 436 .
( 7 ) اللمعة : 107 . الدروس 3 : 221 .
( 8 ) الروضة 3 : 436 .