بيع الحيوان
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
البيع - لغةً - : ضدّ الشراء ، وهو الشراء أيضا ، فهو من الأضداد .
واصطلاحاً : مبادلة مال بمال ، وقد تقدّم تعريفه .
وأمّا الحيوان فهو مأخوذ من الحياة ، وهي نقيض الموت « 1 » ، وهو اسم يقع على كلّ شيء حيّ « 2 » ، أو كلّ ذي روح من المخلوقات ، ناطقاً كان أو غير ناطق « 3 » ، فيشمل الإنسان والبهائم .
لكنّه يختصّ أكثر بكلّ ذي روح من المخلوقات غير العاقلة « 4 » .
اصطلاحاً :
ولم يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي . نعم ، يختصّ بيع الحيوان بالبهائم ويدخل تحته بيع العبيد .
ثانياً - الأحكام :
أصل بيع الحيوان لا حكم له بعنوانه ؛ لأنّ الحيوان كغيره من الأموال بالنسبة للبيع والشراء ، فيجوز بيعه إلّا لمانع كالنجاسة ، ولذا لا يجوز بيع الخنزير لكونه نجساً .
مضافاً إلى عدم الانتفاع به ، من هنا عدّوه تحت عنوان الأعيان النجسة التي يحرم التكسّب بها .
ومن الأسباب المانعة من صحّة البيع عدم الانتفاع ، فالمدار عندهم على الانتفاع وعدمه .
من هنا وقع الكلام في بيع وشراء بعض الحيوانات - كالكلاب والسباع والمسوخ والحشرات - تبعاً لاختلاف الروايات ولتصوّر المنفعة فيها وعدمه .
وتفصيل ذلك في بيع ، وفي تلك
هامش
( 1 ) انظر : لسان العرب 3 : 424 . القاموس الفقهي لغةواصطلاحاً : 109 .
( 2 ) لسان العرب 3 : 427 .
( 3 ) المصباح المنير : 160 .
( 4 ) معجم ألفاظ الفقه الجعفري : 172 .