تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣

بيع المواضعة

أوّلًا - التعريف :

لغةً :

البيع : مبادلة مال بمال . والمواضعة : مفاعلة من الوضع ، بمعنى الإسقاط ، حيث يقال : وضعت عنه حمله ، أي أسقطته ووضعت عنه دينه بنفس المعنى ، وتطلق المواضعة على عدّة معانٍ مختلفة أيضا ، كالمراهنة ومتاركة البيع والمناظرة في الأمر وغير ذلك « 1 » .

اصطلاحاً :

المواضعة : هي البيع برأس المال ووضيعة معلومة ، بمعنى أن يبيع السلعة بأقلّ من رأس المال الذي اشتراها به بمقدار معيّن ، ولهذا سمّي بيع المواضعة ؛ لأنّ فيه إسقاطاً بالنظر إلى رأس المال . قال المحقّق الكركي : « المواضعة : وهي المحاطاة ، مأخوذة من الوضع ، والمراد هنا أن يبيع برأس المال ووضيعة معلومة » « 2 » .

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :

1 - بيع المرابحة :

وهو البيع برأس المال مع الزيادة « 3 » ، وفرقه عن بيع المواضعة واضح في أنّ المواضعة بيع بأنقص من رأس المال وهذا بأزيد ، فتكون هناك مضادّة بينهما .

2 - بيع التولية :

وهو البيع برأس المال من دون زيادة ولا نقيصة « 4 » ، فيختلف عن بيع المواضعة بأنّ الأخير مع نقيصة وهذا بدونها .

3 - بيع المساومة :

وهو البيع من دون التعرّض إلى رأس المال « 5 » ، فيختلف عن
هامش
( 1 ) لسان العرب 15 : 329 . وانظر : مجمع البحرين 3 : 1947 . تاج العروس 5 : 545 . ( 2 ) رسالة صيغ العقود والإيقاعات ( رسائل المحقّق الكركي ) 1 : 183 - 184 . وانظر : القواعد 2 : 58 . الروضة 3 : 301 . ( 3 ) هداية العباد ( الگلبايگاني ) 1 : 390 ، م 1914 . ( 4 ) رسالة صيغ العقود والايقاعات ( رسائل المحقّق الكركي ) 1 : 183 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 1 : 390 ، م 1914 . ( 5 ) رسالة صيغ العقود والإيقاعات ( رسائل المحقّق الكركي ) 1 : 184 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 1 : 390 ، م 1914 .