بيع المواضعة
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
البيع : مبادلة مال بمال .
والمواضعة : مفاعلة من الوضع ، بمعنى الإسقاط ، حيث يقال : وضعت عنه حمله ، أي أسقطته ووضعت عنه دينه بنفس المعنى ، وتطلق المواضعة على عدّة معانٍ مختلفة أيضا ، كالمراهنة ومتاركة البيع والمناظرة في الأمر وغير ذلك « 1 » .
اصطلاحاً :
المواضعة : هي البيع برأس المال ووضيعة معلومة ، بمعنى أن يبيع السلعة بأقلّ من رأس المال الذي اشتراها به بمقدار معيّن ، ولهذا سمّي بيع المواضعة ؛ لأنّ فيه إسقاطاً بالنظر إلى رأس المال .
قال المحقّق الكركي : « المواضعة : وهي المحاطاة ، مأخوذة من الوضع ، والمراد هنا أن يبيع برأس المال ووضيعة معلومة » « 2 » .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :
1 - بيع المرابحة :
وهو البيع برأس المال مع الزيادة « 3 » ، وفرقه عن بيع المواضعة واضح في أنّ المواضعة بيع بأنقص من رأس المال وهذا بأزيد ، فتكون هناك مضادّة بينهما .
2 - بيع التولية :
وهو البيع برأس المال من دون زيادة ولا نقيصة « 4 » ، فيختلف عن بيع المواضعة بأنّ الأخير مع نقيصة وهذا بدونها .
3 - بيع المساومة :
وهو البيع من دون التعرّض إلى رأس المال « 5 » ، فيختلف عن
هامش
( 1 ) لسان العرب 15 : 329 . وانظر : مجمع البحرين 3 : 1947 . تاج العروس 5 : 545 .
( 2 ) رسالة صيغ العقود والإيقاعات ( رسائل المحقّق الكركي ) 1 : 183 - 184 . وانظر : القواعد 2 : 58 . الروضة 3 : 301 .
( 3 ) هداية العباد ( الگلبايگاني ) 1 : 390 ، م 1914 .
( 4 ) رسالة صيغ العقود والايقاعات ( رسائل المحقّق الكركي ) 1 : 183 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 1 : 390 ، م 1914 .
( 5 ) رسالة صيغ العقود والإيقاعات ( رسائل المحقّق الكركي ) 1 : 184 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 1 : 390 ، م 1914 .