لا خصوص العطاء الخارجي ، وتشملها الأدلّة العامة والخاصة ، ويكون مقتضى القاعدة فيها الصحّة واللزوم ، ولا يرفع اليد عن ذلك إلّا بدليل شرعي من إجماع أو غيره دالّ على عدم اللزوم أو عدم الملك ، فيقتصر حينئذٍ في الإباحة الشرعية على القدر المتيقّن .
وقد خرجنا عن مقتضى القاعدة في موردين اعتبرنا فيهما اللفظ ؛ للدليل الخاص ، وهما النكاح والطلاق « 1 » .
وقال الإمام الخميني : إنّ القاعدة وإن اقتضت جريان المعاطاة في مطلق المعاملات ولكن كلّ فعل ونحوه يمكن أن يكون سبباً ، بل لابدّ أن يكون سبباً عقلائياً ، ففي مثل الوصيّة للعتق بعد الموت أو التمليك بعده وإن أمكن إفهامها بالإشارة ونحوها ، لكن ليس مثل تلك الأفعال أسباباً عقلائية « 2 » .
وعلى هذا كلّ فعل يقبل أن يكون مصداقاً للمعاملة العقدية أو الإيقاعية عقلائياً ولم يعتبر شرعاً لفظ خاص فيها ، فيمكن أن يتحقّق به عنوانها إذا أنشئت به ؛ لكفاية الأدلّة العامة اللفظية .
بيع المكره
( انظر : إكراه ، بيع )
بيع الملاقيح
( انظر : بيع الغرر )
بيع الملامسة
( انظر : بيع الغرر )
بيع المنابذة
( انظر : بيع الغرر )
هامش
( 1 ) التنقيح في شرح المكاسب ( موسوعة الإمام الخوئي ) 36 : 153 .
( 2 ) البيع ( الخميني ) 1 : 268 .