بجنايته أو جناية أجنبي « 1 » .
ولو اشترى بثمن ورجع بأرش العيب ، فإنّه يجب أن يسقط ذلك من الثمن ويخبر بالباقي « 2 » ؛ لأنّ الأرش جزء من الثمن ، وإن كان قوله : ( اشتريته بكذا ) حقّاً ، إلّا أنّه قد طرأ عليه النقصان « 3 » .
ولو جنى العبد ففداه السيّد لم يجز أن يضمّ الفدية إلى ثمنه ؛ لأنّ ذلك أمر خارج عن البيع . وكذا لو جني عليه فأخذ أرش الجناية لم يضعه من الثمن « 4 » .
والفرق بينه وبين أرش العيب أنّ أرش العيب ثابت بأصل العقد فكأنّه مستثنى من الثمن ، بخلاف الجناية الطارئة ، فإنّها حقّ آخر كنتاج الدابّة . نعم ، لو نقص بالجناية وجب الإخبار بالنقص « 5 » .
وكذا لا يجب الإخبار بالغبن ولا بالبائع وإن كان ولده أو غلامه الحرّ أو أباه « 6 » ؛ لأنّه أخبر صادقاً بما اشتراه به في عقد صحيح فكان مؤدّياً للأمانة ، كما لو اشتراه من الأجانب « 7 » .
نعم ، لو ترتّب على كون البائع ولده أو غلامه خديعة وجب الإخبار « 8 » .
وإذا حطّ البائع بعض الثمن - مثل : ما لو اشترى عبداً بمئة فحطّ البائع عشرة من الثمن ، فأراد بيعه مرابحة - جاز للمشتري أن يخبر بالأصل « 9 » ؛ لأنّ الذي وجب بالبيع إنّما هو أصل الثمن ، وعروض السقوط بالإبراء لا يخرجه عن كونه من الثمن « 10 » .
ولكن قال الشيخ الطوسي بأنّه لو كان
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 57 . الدروس 3 : 218 . مفتاح الكرامة 13 : 822 .
( 2 ) الشرائع 2 : 41 . جواهر الكلام 23 : 312 . فقه الصادق 18 : 302 . وانظر : تحرير الوسيلة 1 : 503 ، م 3 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 51 ، م 203 .
( 3 ) الروضة 3 : 430 . الحدائق 19 : 201 ، الهامش . وانظر : المبسوط 2 : 83 . مجمع الفائدة 8 : 369 - 370 .
( 4 ) الشرائع 2 : 41 . القواعد 2 : 57 . الروضة 3 : 430 . مجمع الفائدة 8 : 370 .
( 5 ) الحدائق 19 : 201 ، الهامش . وانظر : الروضة 3 : 430 . مفتاح الكرامة 13 : 820 - 821 .
( 6 ) القواعد 2 : 57 . الدروس 3 : 218 . جامع المقاصد 4 : 257 .
( 7 ) مفتاح الكرامة 13 : 823 . وانظر : جامع المقاصد 4 : 257 .
( 8 ) جامع المقاصد 4 : 257 .
( 9 ) الشرائع 2 : 42 . القواعد 2 : 57 . جامع المقاصد 4 : 257 .
( 10 ) مفتاح الكرامة 13 : 823 .