و - الزيادة في ثمن السلعة وقت النداء :
ذهب أغلب الفقهاء « 1 » إلى كراهة الزيادة في ثمن المبيع وقت النداء عليها من قبل الدلّال أو البائع ، بل يصبر المشتري حتى يسكت المنادي ، ثمّ يزيد إن شاء إذا لم يرض البائع بالعطيّة .
واستدلّوا له برواية اميّة بن عمرو الشعيري عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : « كان أمير المؤمنين يقول : إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد ، وإنّما يحرّم الزيادة النداء ويُحلّها السكوت » « 2 » .
وقد حملوا التحريم على الكراهية « 3 » ؛ لعدم الصحّة وعدم ظهور القائل بالتحريم ، بل نفى ابن إدريس الكراهية أصلًا « 4 » .
ز - الدخول في سوم المؤمن :
من معاني السوم المبايعة « 5 » ، أو أنّه المغالاة والزيادة والارتفاع في الثمن « 6 » ، وهو الذي حكاه ابن إدريس عن الشيخ الطوسي وارتضاه « 7 » .
وقال ابن الأثير : « المساومة : المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها » ، ثمّ قال : « والمنهيّ عنه أن يتساوم المتبايعان في السلعة ويتقارب انعقاد البيع ، فيجيء آخر فيزيد على ما استقرّ عليه
هامش
( 1 ) الشرائع 2 : 20 . كشف الرموز 1 : 453 . التذكرة 12 : 162 . التنقيح الرائع 2 : 38 . جامع المقاصد 4 : 51 . مجمع الفائدة 8 : 131 . مفتاح الكرامة 12 : 451 - 452 .
( 2 ) الوسائل 17 : 458 ، ب 49 من آداب التجارة ، ح 1 .
( 3 ) انظر : الشرائع 2 : 20 . المختلف 5 : 78 . مجمع الفائدة 8 : 131 . جامع المدارك 3 : 138 .
( 4 ) السرائر 2 : 235 .
( 5 ) الصحاح 5 : 1956 .
( 6 ) القاموس المحيط 4 : 188 .
( 7 ) السرائر 2 : 235 ، 236 .