نصر عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : « إذا كانت أجمة ليس فيها قصب اخرج شيء من السمك ، فيباع وما في الأجمة » « 1 » .
ومنها : رواية معاوية بن عمّار عنه عليهالسلام أيضا قال : « لا بأس أن يشتري الآجام إذا كانت فيها قصب » « 2 » . والمراد شراء ما في الآجام ولو بقرينة الرواية السابقة .
ومنها : رواية أبي بصير عنه عليهالسلام في شراء الأجمة ليس فيها قصب إنّما هي ماء ، قال : « يصيد كفّاً من سمك ، تقول : أشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا » « 3 » .
ومنها : موثّقة سماعة ، قال : سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع ؟ فقال : « لا ، إلّا أن يحلب لك منه سُكُرُّجَة « 4 » ، فيقول : اشترِ منّي هذا اللبن الذي في السكرّجة ، وما في ضروعها بثمن مسمّى ، فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في السكرّجة » « 5 » .
ومنها : رواية إبراهيم الكرخي ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليهالسلام : ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مئة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهماً ؟ قال : « لا بأس بذلك ، إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف » « 6 » .
ومنها : موثّقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد اللّه عليهالسلام ، في الرجل يتقبّل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير ، وهو لا يدري لعلّه لا يكون من هذا شيء أبدا أو يكون ، أيشتريه ؟ وفي أيّ زمان يشتريه ويتقبّل منه ؟ قال : « إذا علمت أنّ من ذلك شيئاً واحداً أنّه قد أدرك فاشتره وتقبّل به » « 7 » .
وهذه الروايات منها ثقات وحسان ، ومنها ضعاف .
وقد أشكل الشيخ الأنصاري على
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 354 ، ب 12 من عقد البيع ، ح 2 .
( 2 ) الوسائل 17 : 355 ، ب 12 من عقد البيع ، ح 5 .
( 3 ) الوسائل 17 : 356 ، ب 12 من عقد البيع ، ح 6 .
( 4 ) سُكُرُّجَة - بضمّ السين والكاف والراء والتشديد - : إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الادم ، وهي فارسية ، وأكثر ما يوضع فيها الكوامخ ونحوها . لسان العرب 6 : 307 .
( 5 ) الوسائل 17 : 349 ، ب 8 من عقد البيع ، ح 2 .
( 6 ) الوسائل 17 : 352 ، ب 10 من عقد البيع ، ح 1 .
( 7 ) الوسائل 17 : 355 ، ب 12 من عقد البيع ، ح 4 .