دخول الشجر والأرض فيه ؛ لدخولهما في مفهومه عرفاً « 1 » .
وأمّا الأبنية فقد صرّح جماعة من الفقهاء بدخول حائطه أو سوره في المبيع « 2 » ، وأحاله بعضهم على العرف « 3 » .
أمّا باقي الأبنية الموجودة في البستان فقد اختلف في تبعيّتها له ، حيث أدخلها بعض الفقهاء في البستان صريحاً « 4 » ، ونفى دخولها آخر « 5 » ، وأرجعها ثالث إلى العرف « 6 » .
وأمّا وسائل السقي فلم يذكر أكثر الفقهاء منها سوى الناعور - وهو وسيلة لسحب الماء من النهر أو البئر - وأفادوا بأنّه مع بيع البستان يدخل الناعور في المبيع وإن لم يصرّح المتعاقدان به « 7 » ، وأمّا الوسائل الأخرى - ومنها الوسائل الحديثة كالمضخّات ونحوها - فلم يتطرّقوا لها .
ولعلّ العرف هو المتّبع في ذلك ؛ لما عرفت في الضابطة المتقدّمة ، ولأنّه المرجع في مثل ذلك غالباً .
واختلفوا في دخول المجاز والشرب ( قسمة الماء ) والعريش في البستان عند بيعه ، فذهب البعض إلى دخولها « 8 » ، واستشكل آخرون في ذلك « 9 » ، وأفاد بعضهم بأنّ المرجع في ذلك هو العرف ، فإن أفاد دخولها في مسمّاه دخل ، وإلّا فلا « 10 » .
2 - الأرض :
وقد يطلق عليها أيضا العرصة إذا كانت بين الدور وليس فيها بناء « 11 » .
والأرض المبيعة قد تكون جرداء ، وقد يكون فيها شيء من شجر أو زرع أو غير ذلك ، وهذا إمّا أن يكون منفصلًا عن الأرض أو غير منفصل ، فإن كان منفصلًا - الأدوات والآلات التي يعمل بها للزراعة والسقي والحصاد - فهذا لا يدخل ضمن لفظ الأرض عرفاً ، إلّا أن يذكر ويصرّح به المتبايعان في العقد .
وكذا الأمر بالنسبة للشجر والزرع والبذر الكامن « 12 » .
نعم ، إن صرّح البائع ببيع الأرض وما دار عليها حائطها « 13 » أو اشتملت عليه
هامش
( 1 ) انظر : مفتاح الكرامة 14 : 556 . جواهر الكلام 23 : 129 .
( 2 ) التذكرة 12 : 54 . جامع المقاصد 4 : 371 . المسالك 3 : 228 . مجمع الفائدة 8 : 495 . مفتاح الكرامة 14 : 557 - 558 . جواهر الكلام 23 : 129 .
( 3 ) الحدائق 19 : 147 .
( 4 ) الشرائع 2 : 27 . التحرير 2 : 326 . اللمعة : 122 .
( 5 ) التذكرة 12 : 54 . الإيضاح 1 : 501 . جامع المقاصد 4 : 371 .
( 6 ) الدروس 3 : 207 . المسالك 3 : 228 . مجمع الفائدة 8 : 495 . الحدائق 19 : 147 . جواهر الكلام 23 : 129 .
( 7 ) وسيلة النجاة 1 : 409 ، م 1 . تحرير الوسيلة 1 : 489 ، م 1 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 44 .
( 8 ) الدروس 3 : 207 . جامع المقاصد 4 : 371 - 372 .
( 9 ) التذكرة 12 : 55 .
( 10 ) المسالك 3 : 228 .
( 11 ) انظر : الصحاح 3 : 1044 . المصباح المنير : 402 .
( 12 ) كفاية الأحكام 1 : 483 .
( 13 ) الشرائع 2 : 27 . التذكرة 12 : 41 . مجمع الفائدة 8 : 492 .