پرش به محتوای اصلی

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحه 470

پدیدآورندگان:

ص۴۷۰
العمل ما لم يشترط ، أو تكون عادة على وجه تقوم مقام الاشتراط « 1 » . ولا خلاف ولا إشكال في استحقاق تسلّمها بعد العمل « 2 » . ولا خصوصية للبيطرة هنا بل تجري عليها الأحكام العامة الواردة في العقود والإجارات . والتفصيل في محلّه . ( انظر : إجارة )

3 - ضمان البيطار للتلف :

إذا عالج البيطار الحيوان فتلف فتارة يعالجه بدون إذن صاحبه ، وأخرى مع إذنه ، وثالثة يعالجه مع أخذ البراءة منه ، فهنا ثلاث صور : ففي الصورة الأولى : لا إشكال في أنّه يضمن مع التلف الحاصل بالعلاج ؛ لأنّه إتلاف لمال الغير بدون إذنه . وفي الصورة الثانية : ففي سقوط الضمان عن البيطار لو تلف بالبيطرة وعدمه خلاف بين الفقهاء على قولين : قول بسقوطه ، وقول بعدم السقوط . وفي الصورة الثالثة : نسب إلى المشهور القول بسقوط الضمان عن البيطار لو تلف بالبيطرة . وتفصيل ذلك كلّه يراجع في محلّه ، لا سيّما بعد عدم وجود خصوصية للبيطرة . ( انظر : إتلاف ، إجارة ، تلف )
پاورقی
( 1 ) جواهر الكلام 27 : 238 . ( 2 ) جواهر الكلام 27 : 238 .