ثمان سنين ودخل في التاسعة فهو بازل ، وإنّما سُمّي بازلًا ؛ لأنّه طلع نابه ، ويقال له : بازل عامٍ وبازل عامين ، والبازل والمخلف واحد . . . » « 1 » . والتفصيل في محلّه .
( انظر : زكاة )
2 - دفع البازل في الدية :
ذكر الفقهاء أنّ دية شبه العمد تكون في مال الجاني ، وهي من الإبل مئة ناقة ، أربعون منها تكون بين الثنيّة والبازل .
قال ابن سعيد الحلّي : « وأمّا شبيه العمد فلا قود فيه ، وفيه الدية في مال الجاني : من الإبل أربعون بين ثنيّة إلى بازل عامها ، وثلاثون حقّة ، وثلاثون بنت لبون ، أو ألف شاة . . . » « 2 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : دية )
بازي
أولًا - التعريف :
البازي - لغةً - على وزان القاضي « 3 » ، وهو ضرب من الصُّقور ، والأصل بزا يبزو ، بمعنى الغلبة « 4 » ، وقد يأتي من بأز وبوز « 5 » .
قال في المعجم الوسيط : « البازي : جنس من الصقور الصغيرة أو المتوسّطة الحجم ، تميل أجنحتها إلى القصر ، وتميل أرجلها وأذنابها إلى الطول ، ومن أنواعه : الباشق والبيدق » « 6 » .
واستعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
يبحث عن البازي في كلمات الفقهاء ضمن عدّة جوانب أبرزها إجمالًا ما يلي :
1 - حرمة أكل لحم البازي :
لا خلاف بين الفقهاء في حرمة أكل لحم البازي ؛ لوجود ملاكه فيه ؛ إذ هو من سباع الطير والتي لها مخلب « 7 » ، وقد ادّعي الإجماع على حرمة لحمها « 8 » . والتفصيل في محلّه .
( انظر : أطعمة وأشربة )
2 - التكسّب بالبازي :
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه يجوز التكسّب به ببيعه أو إجارته ؛ لما فيه من المنفعة المحللّة المقصودة .
ويترتّب عليه ضمان إتلافه « 9 » ، وقد يلوح من عبارات بعضهم المخالفة في ذلك ؛ لانتفاء هذه المنفعة « 10 » .
والتفصيل في محلّه .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 274 - 275 .
( 2 ) الجامع للشرائع : 573 .
( 3 ) المصباح المنير : 48 .
( 4 ) لسان العرب 1 : 402 ، 403 .
( 5 ) لسان العرب 1 : 301 ، 536 .
( 6 ) المعجم الوسيط 1 : 55 .
( 7 ) المسالك 12 : 37 .
( 8 ) جواهر الكلام 36 : 298 .
( 9 ) انظر : المقنعة : 589 . جواهر الكلام 22 : 39 - 40 .
( 10 ) انظر : النهاية : 364 . المراسم : 170 .