تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
تتعلّق ببسط الثوب والفراش وأمثالهما مجموعة من الأحكام الشرعية التي ذكرها الفقهاء ، نوجزها إجمالًا فيما يلي :

أ - بسط سجّادة المحتضر تحته عند النزع :

يستحبّ نقل المحتضر إلى موضع صلاته وبسط ما كان يصلّي عليه تحته إن صعب عليه خروج نفسه « 1 » . ويدلّ عليه ما رواه زرارة ، قال : « إذا اشتدّ عليه النزع فضعه في مصلّاه الذي كان يصلّي فيه أو عليه » « 2 » ، بناءً على كون الترديد من الإمام عليه السلام كما يقتضيه الأصل « 3 » . وقال المحقّق النجفي : « ولم أجد له شاهداً غير الاعتبار » « 4 » . ولعلّ المحقّق النجفي لم يفهم من الرواية ذلك ؛ إذ ليس فيها تعبير البسط ، إلّا إذا جعل وضعه على مصلّاه ظاهراً في بسط هذا المصلّى تحته وإلّا لا يكون عليه بعد فرض كونه فراشاً ، وهو محلّ تأمّل . ( انظر : احتضار )

ب - بسط الكفن :

يستحبّ تقديم تهيئة الأكفان على تغسيل الميّت ، فيبسط النمط أوّلًا ، ثمّ يبسط عليه الحبرة ، وينثر عليه شيئاً من الذريرة ، ويبسط الإزار على الحبرة ، وينثر عليه شيئاً من الذريرة ، ويبسط القميص على الإزار ، وينثر عليه شيئاً من الذريرة « 5 » . ويدلّ عليه ما رواه يونس عنهم عليهم السلام قال في تحنيط الميّت وتكفينه ، قال : « ابسط الحبرة بسطاً ، ثمّ ابسط عليها الإزار ، ثمّ ابسط القميص عليه ، وتردّ مقدّم القميص عليه . . . » « 6 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : كفن )

ج - بسط الطاهر على النجس والصلاة عليه :

لو بسط المصلّي على النجس طاهراً وصلّى عليه صحّت صلاته إجماعاً « 7 » . وتدلّ عليه رواية عامر بن نعيم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن هذه المنازل التي ينزلها الناس ، فيها أبوال الدوابّ والسرجين ، ويدخلها اليهود والنصارى ، كيف يصنع بالصلاة فيها ؟ قال : « صلِّ على ثوبك » « 8 » . فإنّ الصلاة على الثوب معناه أن يصير الثوب حائلًا بين الموضع النجس والمصلّي ، لكن ليس في الرواية تعبير البسط ؛ ولعلّه ورد في كلمات الفقهاء للتوضيح لا أكثر ، وإلّا فلا خصوصية للبسط . ( انظر : مكان المصلّي )

د - بسط الثوب للسجود عليه :

إذا لم يتمكّن المصلّي من الأرض
هامش
( 1 ) الوسيلة : 62 . ( 2 ) الوسائل 2 : 463 ، ب 40 من الاحتضار ، ح 2 . ( 3 ) مصباح الفقيه 5 : 28 . ( 4 ) جواهر الكلام 4 : 19 . ( 5 ) الهداية : 106 . المقنعة : 77 . الذكرى 1 : 374 . ( 6 ) الوسائل 3 : 32 ، ب 14 من التكفين ، ح 3 . ( 7 ) التحرير 1 : 210 . ( 8 ) الوسائل 5 : 154 ، ب 2 من مكان المصلّي ، ح 2 .