وغيره « 1 » ؛ لقوله تعالى :
« لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ »
« 2 » .
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « على كلّ كبد حرّى أجر » « 3 » .
مضافاً إلى عمومات البرّ والإحسان والصدقة إلى الكافر وغير ذلك .
القول الثالث : الجواز على الأقرباء دون الأجانب ، وهو مختار الشيخين وأبي الصلاح وابن حمزة « 4 » وغيرهم « 5 » ، وادّعي عليه الإجماع « 6 » ؛ جمعاً بين دليل القول بعدم الجواز والأوامر الكثيرة الواردة في الحثّ على صلة الرحم .
إلّاأنّه بعد عدم نهوض دليل على التحريم لا داعي لهذا الجمع هنا .
القول الرابع : الجواز للوالدين خاصّة ، وهو مختار ابن إدريس « 7 » ؛ لقوله تعالى :
« وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً »
« 8 » .
هامش
( 1 ) الشرائع 2 : 214 . جواهر الكلام 28 : 33 - 34
( 2 ) الممتحنة : 8
( 3 ) عوالي اللآلي 1 : 95 ، ح 3
( 4 ) المقنعة : 653 - 654 . الكافي في الفقه : 326 . النهاية : 597 . الوسيلة : 370
( 5 ) جامع المقاصد 9 : 49 - 50
( 6 ) الخلاف 3 : 545 ، م 13
( 7 ) السرائر 3 : 166 - 167
( 8 ) لقمان : 15