الثالث : هو الأوّل لكن مع استفادته من النظر والاستدلال ، وقد حكي عن البهائي في بعض رسائله أنّه نسبه إلى بعض ، وهو غير معلوم .
الرابع : هو كفاية الظن الناشئ عن استدلال ونظر مع القول بوجوب النظر تكليفاً مستقلّاً قابلًا للعفو عنه ، وهذا ما ينتج كفاية التقليد مع تحقّق الإثم لو ترك النظر والاستدلال .
ويظهر هذا القول من بعض مواضع كتاب العُدّة للشيخ الطوسي « 1 » .
الخامس : اعتبار العلم والجزم ولو عن تقليد ، وهذا ما نسبه الشهيد الثاني إلى جماعة من المحقّقين منّا ومن الجمهور « 2 » ، وحكي عن غيره « 3 » ، وذهب إليه صريحاً بعض المعاصرين « 4 » أيضاً .
السادس : وهو المنسوب إلى الأكثر ، وهو اعتبار العلم الحاصل من النظر والاستدلال « 5 » ، وقد ذهب إليه جمع من الفقهاء « 6 » ، بل ادّعى العلّامة الحلّي في
هامش
( 1 ) العدّة 1 : 132 ، و 2 : 731
( 2 ) المقاصد العليّة : 45 - 46
( 3 ) انظر : قوانين الأصول 2 : 173
( 4 ) التنقيح في شرح العروة ( الاجتهاد والتقليد ) : 411
( 5 ) نسبه إليهم في فرائد الأصول ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 553
( 6 ) انظر : العدّة 2 : 730 - 731 . معارج الأصول : 199 . نهاية الوصول 5 : 267 . الألفية والنفلية : 38 . المقاصد العلية : 38 . المعالم ( قسم الأصول ) : 243 . الفصول الغرويّة : 416