وقال المحقّق النجفي : « إنّ الإيلائيّة ليست شيئاً زائداً على اليمين الذي يقع بكلّ لسان » « 1 » .
الثاني - شروط المؤلي :
لا خلاف بين الفقهاء « 2 » في اشتراط الإيلاء بالشرائط العامّة من البلوغ والعقل والاختيار والقصد « 3 » ، وقد ادّعي عليه الإجماع بقسميه « 4 » ؛ للأدلّة الدالّة على اشتراطها في غيره من العقود والإيقاعات .
هذا ، مضافاً إلى ما ذكروه في اشتراط مطلق اليمين بهذه الشروط ؛ لأنّ الإيلاء قسم من اليمين فتجري فيه شروطه .
ومضافاً إلى أنّ الصبيّ والمجنون غير مكلّفين ، فلا موضوع لحكم الإيلاء بالنسبة إليهما ، ومع عدم القصد لا يتحقّق الإيقاع ، والإكراه رافع لأثر الفعل المكره عليه كما هو مقرّر في محلّه .
وأمّا الحرّية فالظاهر من خلوّ كلماتهم عن ذكرها عدم الخلاف بينهم في عدم اعتبارها ، بل صرّح بعضهم بصحّة إيلاء
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 33 : 299
( 2 ) الرياض 11 : 220
( 3 ) الشرائع 3 : 84 . المختصر النافع : 231 . القواعد 3 : 175 . المسالك 10 : 131 . كشف اللثام 8 : 263
( 4 ) الانتصار : 326 - 327 . جواهر الكلام 33 : 304