أيّام النحر
أوّلًا - التعريف
:
لغةً :
الأيّام : جمع يوم « 1 » ، وهو الذي يعبّر به عن طلوع الشمس إلى غروبها ، وقد يعبّر به عن مدّة من الزمان ، أيّ مدّةٍ كانت « 2 » .
أمّا النحر فهو الطريقة المعروفة بطعن البعير في منحره حيث يبدو الحلقوم من أعلى الصدر .
اصطلاحاً :
أيّام النحر عند الفقهاء هي الأيّام التي يجب إيقاع النحر فيها في الحج ، لا مقدّماً عليها ولا مؤخّراً عنها .
ثانياً - الحكم الإجمالي :
لا إشكال في عدم جواز تقديم الذبح والنحر على يوم العيد ، بل في الجواهر : إنّه القدر المسلّم من الإجماع المدّعى على لزوم إيقاعه يوم العيد ، وأنّه يمكن تحصيل الإجماع عليه « 3 » .
وأمّا عدم جواز التأخير عنه فهو مقتضى وجوب إيقاعه يوم العيد ، ويشمله الإجماع المدّعى في المدارك أيضاً .
واستدلّ له بالتأسّي « 4 » ، ولكن نوقش فيه بوضوح عدم دلالته على الوجوب ، بل غايته الأفضلية « 5 » .
كما نوقش بعدم وضوح فعله صلى الله عليه وآله وسلم نسكاً « 6 » ، قال السيّد الخوئي : « والعمدة ما ورد من الأمر بالحلق بعد الذبح كما في رواية عمر بن يزيد « 7 » . . . بناءً على لزوم الحلق في يوم العيد ، فاللازم وقوع الذبح في يوم العيد » « 8 » .
وكيف كان ، ففي الحكم إشكال ؛ ولعلّه لذلك عدل بعضهم عن الإفتاء به واكتفى
هامش
( 1 ) العين 8 : 433
( 2 ) المفردات : 894
( 3 ) جواهر الكلام 19 : 133
( 4 ) المدارك 8 : 27 . وانظر : جواهر الكلام 19 : 133
( 5 ) المعتمد في شرح المناسك 5 : 213
( 6 ) مستند الشيعة 12 : 299 . جواهر الكلام 19 : 133
( 7 ) الوسائل 14 : 211 ، ب 1 من الحلق والتقصير ، ح 1
( 8 ) المعتمد في شرح المناسك 5 : 213