وقال في الشرائع : « والفريضة تجب في كلّ نصاب من نصب هذه الأجناس ، وما بين النصابين لا يجب فيه شيء » « 1 » .
وقال السيّد اليزدي بعد ذكر النصب كلّها : « ما بين النصابين في الجميع عفوٌ ، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق » « 2 » .
وقال السيّد الخميني معلّقاً عليه : « بمعنى أنّ ما وجب في النصاب السابق يتعلّق على ما بين النصابين إلى النصاب اللاحق ، فالعفو بمعنى عدم تعلّق أكثر من السابق ، لا بمعنى عدم التعلّق عليه رأساً » « 3 » .
والمستند في ذلك بعض الروايات « 4 » ، مثل صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام في الشاة : « في كلّ أربعين شاة ، شاة ، وليس فيما دون الأربعين شيء ، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومئة . . . فإذا زادت على المئة وعشرين ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مئتين . . . » « 5 » .
وتفصيل الكلام موكول إلى محلّه .
( انظر : زكاة )
أوقاف
( انظر : وقف )
أوقِيّة
( انظر : مقادير )
أولى
( انظر : أولويّة )
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 143 .
( 2 ) العروة الوثقى 4 : 35 - 36 .
( 3 ) العروة الوثقى 4 : 36 ، تعليقة الإمام الخميني ، رقم 1 .
( 4 ) مستند العروة ( الزكاة ) : 175 .
( 5 ) الوسائل 9 : 116 ، ب 6 من زكاة الأنعام ، ح 1