تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠

أوقاص

أوّلًا - التعريف :

الأوقاص - لغة - : مفرد وَقَص - بفتحتين وقد تسكّن القاف « 1 » - بمعنى قصر العنق ، كأنّما ردّ في جوف الصدر ، والأوقص : الذي قصرت عنقه خلقةً « 2 » . وأيضاً يأتي بمعنى الكسر ، يقال : وَقَصتُ الشيءَ ، إذا كسرته « 3 » ، والواقصة : التي كسر عنقها واندقّت « 4 » . ويكنّى به عمّا بين كلّ نصابين في زكاة الأنعام ، الذي لا يتعلّق به زكاة « 5 » ، فكأنّ هذه الفواصل بين النُصُب لِقصر عنقها لا يشملها حكم الزكاة . ويستعمل عادة في كلمات الفقهاء في خصوص ما بين نصب البقر ، وسيجئ تنصيص بعضهم بذلك .

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :

1 - الأشناق :

جمع شَنَق ، وهو يرادف الوَقَص ، قال ابن الأثير : « الشنق - بالتحريك - : ما بين الفريضتين من كلّ ما تجب فيه الزكاة » « 6 » . وقال الفيروزآبادي : « الشنق - محرّكةً - : . . . ما بين الفريضتين في الزكاة ، ففي الغنم ما بين أربعين ومئة وعشرين ، وقس في غيرها » « 7 » . ويستعمل في كلمات الفقهاء في خصوص ما بين نصب الإبل ، كما سيأتي .

2 - العفو :

وهو - لغة - الترك ، والمعفُو المتروك « 8 » . ومنه قوله سبحانه وتعالى :
« وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى »
« 9 » ، وقوله تعالى :
« إِنْ نَعْفُ عَنْ طائِفَةٍ مِنْكُمْ »
« 10 » . ويستعمل في كلمات الفقهاء في ما لا يتعلّق به الزكاة ممّا بين نصب الغنم .
هامش
( 1 ) المصباح المنير : 668 ( 2 ) لسان العرب 15 : 367 - 368 ( 3 ) القاموس المحيط 2 : 472 ( 4 ) المصباح المنير : 668 ( 5 ) الصحاح 4 : 1503 . المصباح المنير : 668 ( 6 ) النهاية ( ابن الأثير ) 2 : 505 ( 7 ) القاموس المحيط 3 : 366 ( 8 ) المفردات : 574 ( 9 ) البقرة : 237 ( 10 ) التوبة : 66