فليسجد ، فإن لم يمكنه ذلك فليومئ برأسه نحو القبلة إيماءً » « 1 » .
( انظر : صلاة )
د - حكم المنحني خلقة أو لعارض :
من كان جسمه منحنياً خلقةً أو لعارض - كالكبر أو المرض - كان عليه أن يزيد في انحنائه يسيراً ؛ للفرق بين الحالة العادية وحالة الركوع في الصلاة .
وقد اعتبر بعض الفقهاء هذه الزيادة واجبة ، وفي كلمات بعضهم التقييد بما إذا لم يخرج بذلك عن مسمّى الراكع « 2 » .
وذكر المحقّق الكركي أنّه لو كان انحناؤه على أقصى مراتب الركوع بحيث لو زاد يسيراً خرج عمّا يعدّ ركوعاً ففي ترجيح الفرق أو هيئة الركوع تردّد « 3 » .
كما ذكر جمع منهم أنّه لو أمكنه أن يُنقص من انحنائه حال قيامه باعتمادٍ أو غيره وجب ذلك قطعاً ، ولا تجب الزيادة في الانحناء حينئذٍ حال الركوع ؛ لحصول الفرق « 4 » .
وفي مقابل ذلك كلّه ذهب بعضهم إلى أنّ القائم على هيئة الراكع لا يجب عليه زيادة الانحناء اليسير ؛ لتحقّق حقيقة الركوع بنفس انحنائه الخلقي أو لعارض « 5 » .
والتفصيل يأتي في محلّه .
( انظر : ركوع ، صلاة )
2 - التحيّة بتقبيل اليد وانحناء الظهر :
من الأمور المرجوحة الانحناء من المسلم حتى للمسلم ، وكذا تقبيله يد غيره تعظيماً له ، إلّاإذا أريد بذلك وجه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في بعض الروايات « 6 » .
قال العلّامة الحلّي : « التحيّة بتقبيل
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 484 ، ب 1 من القيام ، ح 11 .
( 2 ) الشرائع 1 : 85 . الإرشاد 1 : 254 . الدروس 1 : 176 . جامع المقاصد 2 : 289 . الروض 2 : 723 .
( 3 ) جامع المقاصد 2 : 289 .
( 4 ) الذكرى 3 : 365 . الدروس 1 : 176 - 177 . الموجز ( الرسائل العشر ) : 79 . المسالك 1 : 214 . المقاصد العلية : 266 .
( 5 ) المبسوط 1 : 162 . المعتبر 2 : 194 . المنتهى 5 : 116 . المسالك 1 : 214 . المدارك 3 : 387 . كشف اللثام 4 : 74 .
( 6 ) الوسائل 12 : 234 ، ب 133 من أحكام العشرة ، ح 3 ، 4 .