4 - مستند القاعدة :
ذكر في مستند هذه القاعدة عدّة أمور ، وإليك بعضها :
أ - ظهور إجماع الفقهاء على هذا الانحلال : حيث إنّهم يبنون على التبعيض في فروع كثيرة من العقود والإيقاعات ، ويتمسّكون بهذه القاعدة من غير نكير من أحد منهم « 1 » ، وهو كاشف عن اتّفاقهم على صحّة هذه القاعدة ، واتّفاقهم على ذلك يكشف كشفاً قطعياً عن تلقّيهم ذلك عن المعصومين عليهم السلام « 2 » .
ونوقش فيه بأنّ مثل هذه الإجماعات التي تدّعى في أمثال المقام ليست من الإجماعات التي ذكرت في أصول الفقه حجّيتها ؛ لاحتمال أن يكون مدركهم في هذا الاتّفاق أحد الأمور الأخر ممّا ذكروها مدركاً لهذه القاعدة « 3 » .
ب - بناء العقلاء والعرف على ذلك في العقود والمعاملات : فالعرف والعقلاء في معاملاتهم يبنون على صحّة المعاملة - إذا كان بعض المبيع ممّا لا يملك ، أو ملكاً لغير العاقد - في ذلك البعض
هامش
( 1 ) العناوين 2 : 71 . القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 3 : 166 .
( 2 ) القواعد الفقهيّة ( البجنوردي ) 3 : 166 .
( 3 ) القواعد الفقهيّة ( البجنوردي ) 3 : 166 .