انحلال
أوّلًا - التعريف
:
لغةً :
الانحلال : مصدر انحلّ من الحلّ بمعنى الفتح والنقض ، يقال : حلّ العقدة يَحُلّها حلّاً ، إذا فتحها ونقضها فانحلّت « 1 » .
ويأتي أيضاً بمعنى الذوبان كما في كلّ جامد إذا أذيب « 2 » .
اصطلاحاً :
استعمل لفظ الانحلال في كلمات الفقهاء في عدّة معان ، وهي :
1 - الانحلال بمعنى الانفساخ والبطلان :
وهذا المعنى يستعمله الفقهاء في موارد الخيار وفسخ صاحب الخيار للعقد أو الإقالة ، فينحلّ العقد من حين الفسخ أو الإقالة لا من أصله ، وقد يستعمل أيضاً في موارد بطلان العقد بقاءً لا حدوثاً « 3 » .
2 - الانحلال بمعنى التجزئة والتكثّر :
وهذا يمكن تصوّره في موارد عديدة :
منها : تفكيك الأمر بالمركّب إلى أوامر بأجزائه ، كما هو الحال في الأمر بالصلاة حيث ينحلّ هذا الأمر إلى أوامر متعدّدة بعدد الأجزاء المكوّنة للصلاة .
وكذلك الأمر بالحجّ ينحل إلى أوامر بالإحرام والوقوف والطواف والسعي وبقية الأعمال التي يتركّب منها الحجّ ، على ما حقّق في محلّه من أنّ جميع الواجبات المركّبة المندرجة في الوجود - كالصلاة - في كلّ جزء منها حيثيّتان : حيثية الأمر النفسي الضمني المنبسط عليه من ناحية الأمر بالمركّب ، وحيثية كونه قيداً في صحّة الجزء الآخر على ما هو مقتضى فرض الارتباط الملحوظ بين الأجزاء « 4 » .
ومنها : الانحلال في متعلّقات النواهي
هامش
( 1 ) لسان العرب 3 : 300 .
( 2 ) انظر : القاموس المحيط 3 : 528 .
( 3 ) انظر : الحجّ ( الداماد ) 1 : 77 .
( 4 ) مستند العروة ( الصوم ) 2 : 399 - 400 .