الأنف ، مدّعين عليه الإجماع بقسميه المحصل والمنقول مستفيضاً ، بل متواتراً « 1 » ، وأنّه المستفاد من الروايات البيانية للتيمّم .
والمراد بطرف الأنف في كلام الفقهاء : الأعلى ، وهو ما يلي الجبهة ، كما صرّح به جماعة « 2 » ، لا الأسفل .
نعم ، قال المحقّق النجفي : « في المحكي عن الأمالي في معقد [ الإجماع ] المنسوب إلى دين الإمامية : يمسح من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف الأعلى ، وإلى الأسفل أولى » « 3 » ، وكذا الجعفرية « 4 » .
( انظر : تيمّم ، جبهة ، سجود )
2 - تحنيط أنف الميّت بالكافور :
يجب مسح المساجد السبعة للميّت بالكافور « 5 » ، وهي الجبهة واليدان والركبتان وإبهاما الرجلين ، وأمّا مسح طرف الأنف ففيه قولان :
الأوّل : الوجوب ، ذهب إليه جماعة من الفقهاء « 6 » ، حيث زادوا على المساجد طرف الأنف ، بل قد يظهر من العلّامة الحلّي أنّه لا خلاف فيه ، حيث قال : « ثمّ يعمد إلى الكافور الذي أعدّه أوّلًا لحنوطه ، فيسحقه بيده ويضع منه على مساجده السبعة وطرف أنفه . . . ولا خلاف في ذلك » « 7 » .
ونوقش في دعوى الوجوب ، بالأصل وتبادر السبعة من المساجد في النصّ والفتوى « 8 » ، بل في الخلاف ادّعى الإجماع على ترك ما زاد على السبعة على الصدر « 9 » .
القول الثاني : الاستحباب ، وهو ما صرّح
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 5 : 196 .
( 2 ) السرائر 1 : 136 . الجامع للشرائع : 46 . نهاية الإحكام 1 : 205 . البيان : 86 . المدارك 2 : 219 . الطهارة ( الخميني ) 2 : 295 .
( 3 ) جواهر الكلام 5 : 200 .
( 4 ) الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي ) 1 : 95 .
( 5 ) المبسوط 1 : 254 . الوسيلة : 66 . القواعد 1 : 226 . العروة الوثقى 2 : 79 .
( 6 ) نقله عن ابن أبي عقيل في المختلف 1 : 228 . المقنعة : 78 . الكافي في الفقه : 237 . المهذب 1 : 61 . المنتهى 7 : 229 . الذكرى 1 : 357 .
( 7 ) المنتهى 7 : 229 .
( 8 ) جواهر الكلام 4 : 180 .
( 9 ) الخلاف 1 : 704 ، م 496 .