أنف
أوّلًا - التعريف :
الأنف - لغةً - : المنخر ، وهو عضو وآلة التنفّس والشمّ ، والجمع آناف وأنوف « 1 » .
ويسمّى طرف الشيء وأشرفه وأوّله : أنف « 2 » .
وأنف الجبل : ما خرج منه « 3 » .
وأنِفَ مِن الشيء : استنكف منه « 4 » .
ويقال : مات حتف أنفه ، إذا مات من غير ضرب ولا قتل ، وزاد الصغاني : ولا غرقٍ ولا حرقٍ « 5 » .
ورَغِمَ أنفه : ذلّ .
وقد استعمله الفقهاء بالمعاني المتقدّمة ، فاستعملوه في العضو المخصوص ، وفي الموت حتف أنفه ، وفي الاستنكاف ، وفي إرغام الأنف حال السجود ، أي وضعه على الرغام - بالفتح - وهو التراب « 6 » .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
تحدّث الفقهاء عن الأنف في مواضع متعدّدة من الفقه وهي - إجمالًا - كما يلي :
1 - في الطهارة :
تتعلّق بالأنف عدّة أحكام في الطهارة ، وهي :
أ - غسل باطن الأنف :
لغسل باطن الأنف أحكام في الطهارات ، وهي :
1 - في الطهارة المائية :
لا يجب غسل باطن الأنف في الوضوء اتّفاقاً « 7 » .
وتشهد له النصوص البيانية ؛ فإنّ
هامش
( 1 ) انظر : لسان العرب 1 : 236 .
( 2 ) مجمع البحرين 1 : 89 .
( 3 ) المصباح المنير : 26 . وانظر : العين 4 : 325 .
( 4 ) انظر : المصباح المنير : 26 . مجمع البحرين 1 : 89 .
( 5 ) المصباح المنير : 120 .
( 6 ) انظر : جواهر الكلام 10 : 176 .
( 7 ) فقه الصادق 1 : 250 . وانظر : العروة الوثقى 1 : 355 ، م 4 . تحرير الوسيلة 1 : 18 ، م 4 . هداية العباد 1 : 24 ، م 95 . كلمة التقوى 1 : 100 .