البواطن لا تغسل بمجرّد صبّ الماء على الوجه مرّة واحدة وإمرار اليد كذلك .
وصحيح زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام قال : « ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنّة ، إنّما عليك أن تغسل ما ظهر » « 1 » .
نعم ، يجب غسل شيء منه من باب المقدّمة العلمية « 2 » .
وكذلك لا يجب غسل باطن الأنف في الغسل بلا خلافٍ بين الفقهاء « 3 » .
وتدلّ عليه الأخبار المستفيضة ، كخبر زرارة - المتقدّم - : « . . . إنّما عليك أن تغسل ما ظهر » .
وتفصيل الكلام يأتي في محلّه .
( انظر : غسل ، وضوء )
2 - الاستنشاق والاستنثار :
يعني الاستنشاق جعل الماء في الفم واجتذابه بالأنف « 4 » . أمّا الاستنثار فهو إخراجه بالنفس أيضاً « 5 » .
والمعروف بين الفقهاء أنّ الاستنشاق من مستحبّات الوضوء والغسل لا من فروضهما ؛ لأنّه المستفاد من الروايات البيانية للوضوء والغسل ، وللإجماع ، إلّا من ابن أبي عقيل ، حيث نسب إليه القول بعدم كونه من فروض الوضوء ولا من سننه « 6 » .
وأمّا الاستنثار فقد عدّه بعض من مستحبّات الوضوء أيضاً « 7 » .
وتفصيله يأتي في محلّه .
( انظر : استنثار ، استنشاق ، غسل ، وضوء )
ب - تحديد الجبهة في التيمّم بأعلى الأنف :
ذكر الفقهاء أنّ المراد من الوجه في التيمّم هو بعضه في الوضوء « 8 » ، وفي تعيينهم لذلك البعض ذكروا أنّ منه الجبهة من القصاص إلى الطرف الأعلى من
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 431 ، ب 29 من الوضوء ، ح 6 .
( 2 ) رسائل فقهية : 30 ( مخطوط ) . فقه الصادق 1 : 250 .
( 3 ) الغنائم 1 : 282 .
( 4 ) المدارك 1 : 247 . جواهر الكلام 2 : 336 .
( 5 ) انظر : لسان العرب 14 : 38 .
( 6 ) المدارك 1 : 247 .
( 7 ) المفاتيح 1 : 50 .
( 8 ) انظر : الانتصار : 124 . الغنية : 63 . التنقيح في شرحالعروة ( الطهارة ) 10 : 135 - 136 .