انسداد
أوّلًا - التعريف :
الانسداد - لغة - : الانغلاق « 1 » ، وهو الفعل اللازم من سدّ « 2 » .
ويستعمله الفقهاء في المعنى اللغوي نفسه .
وأمّا عند الأصوليين فيطلق على الفرضية التي تنتج حجّية الظن في الأحكام الشرعية حال عدم إمكان تحصيلها بالطرق العلمية .
ويسمّى انسداد باب العلم إذا كان الانسداد في طريق العلم ، وانسداد باب العلمي إذا كان الانسداد في طريق العلمي ، ويسمّى انسداد باب العلم والعلمي إن كان الانسداد حاصلًا في كلا الطريقين .
ويسمّى من يعتمد عليها للوصول إلى الأحكام الشرعيّة ب ( الانسدادي ) ، والدليل الذي أقيم عليه ب ( دليل الانسداد ) ؛ لأنّ من مقدّماته : ( انسداد باب العلم والعلمي ) « 3 » .
والهدف من وراء كلّ ذلك إثبات الحجّية للظن - بعد أن لم يكن حجّة ذاتية ولا شرعية - في استنباط الأحكام الشرعية .
وفي قبال ذلك القول بالانفتاح وإمكان الحصول على الأحكام الشرعيّة بالطرق العلمية والظنون التي قام على حجّيتها الدليل الخاص ، والتي سمّيت بالظنون الخاصة ، بلا حاجة إلى الطرق الظنّية التي لم يقم على حجّيتها بالخصوص دليل معتبر ، فسمّي الافتراض المزبور ب ( الانفتاح ) ؛ لابتنائه على انفتاح باب العلم والعلمي بالأحكام الشرعية ، وسمّي الذين اعتمدوا عليه ب ( الانفتاحيّين ) .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :
الرَّتْق :
ضد الفتق ، وهو إلحام الفتق
هامش
( 1 ) المعجم الوسيط 1 : 422 .
( 2 ) انظر : العين 7 : 184 .
( 3 ) كفاية الأصول في أسلوبها الثاني 4 : 284 .