الانتفاع بالعين بعدها ، وإلّا يكون متعدّياً وضامناً للعين المستعارة .
وكذا الحكم في جعل المالك سكنى الدار لغيره لمدّة محدّدة ، فإنّ حقّ المنتفع ينتهي بانتهاء تلك المدّة ، سنة كانت أو سنتين أو مقدار حياة المالك ، وكذلك الأمر في الوصيّة بالمنافع إذا كانت بأجل معيّن .
2 - زوال قابلية الانتفاع :
كذلك ينتهي حقّ الانتفاع بخروج العين المنتفع بها عن قابلية الانتفاع ، كما لو هلكت الدابّة المستأجرة لحمل الأمتعة من دون تفريط من المستأجر ، أو انهدمت الدار المستأجرة للسكنى أو الموصى بمنفعتها أو المستعارة لفترة معيّنة بصورة لا يمكن الانتفاع بها أصلًا .
قال المحقّق النجفي : « إذا انهدم المسكن - مثلًا - وفات أصل الانتفاع ولم يمكن إعادته انفسخت الإجارة » « 1 » .
3 - زوال الوصف المبيح للانتفاع :
تقدّم في مصطلح ( اضطرار ) أنّ إباحة الانتفاع بالأشياء المحظورة للمضطر تكون مقيّدة بدوام حالة الاضطرار ، سواء كان هذا الاضطرار ناشئاً عن الإكراه أو التقية ، أو الضرر المتوجّه إلى الشخص ، أو الحاجة الشديدة إلى الشيء المحظور ، فمع زوال وصف الاضطرار في المضطر ينتهي جواز الانتفاع أيضاً .
( انظر : اضطرار ، إكراه ، تقية )
وكذا الأمر في باب الوقف إذا أوقف المالك منفعة الموقوف على الأشخاص المتّصفين ببعض الأوصاف كالفقر أو الاشتغال بالدراسة أو ببعض المهن ، فمع زوال هذه الأوصاف ينتهي جواز الانتفاع بالوقت بالنسبة لُاولئك الذين زال عنهم الوصف .
4 - موت المنتفع :
تقدّم الكلام في توريث الانتفاع أنّ بعض أنواع الانتفاع ينتهي جوازه بموت المنتفع ولا يمكن انتقاله إلى ورثته كما في موارد العارية ، وأنّ هناك أنواعاً أخرى يمكن انتقالها إلى الوارث ولا ينتهي جوازها بموت المنتفع كسكنى الدار المستأجرة .
( انظر : إرث )
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 27 : 310 .