تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦

انتفاع

أوّلًا - التعريف

:

لغةً :

الانتفاع : مصدر انتفع من النفع ، والنفع : ضدّ الضرّ ، والانتفاع : هو الوصول إلى المنفعة « 1 » ، يقال : انتفع بالشيء ، إذا وصل به إلى منفعة « 2 » . ونفعت فلاناً بكذا فانتفع به « 3 » .

اصطلاحاً :

تطلق كلمة الانتفاع في اصطلاح الفقهاء ويراد بها مطلق الاستعمال والتصرّف ، وهو أعم من المعنى اللغوي المتقدّم . وقد وقع الانتفاع بهذا المعنى في الفقه محلّاً للبحث تارة من حيث الحكم التكليفي فيما يحرم أو يجوز الانتفاع به من الأعيان ، وأخرى من حيث الحكم الوضعي في المعاملات ، وعن حقّ الانتفاع أو ملك الانتفاع وأسبابه وآثاره ، والكلام يتناول كلا البحثين على سبيل الإيجاز :

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :

1 - الاستعمال :

وهو يطلق على عدّة معان ، منها : الاستفادة من الشيء فيما يعد له ، كاستعمال الثوب في اللبس « 4 » ، وهو بهذا المعنى يتّفق مع الانتفاع فيقال - مثلًا - يحرم الانتفاع من أواني الذهب والفضّة كما يقال يحرم استعمالهما .

2 - الاستفادة :

الإفادة والاستفادة الحصول على الفائدة ، والاستفادة من الشيء التصرّف فيه على وجه يريد بذلك تحقيق الفائدة والنفع « 5 » ، فهي بهذا المعنى نفس الانتفاع ، ويطلقان ويراد منهما الاستعمال على الوجه المذكور .

ثالثاً - الحكم التكليفي :

الأصل في الأشياء جواز الانتفاع بها إلّا ما خرج بدليل ، والدليل قد يدلّ على المنع عن نوع خاص من الانتفاع ، كما دلّ على
هامش
( 1 ) العين 2 : 158 . الصحاح 3 : 1292 . ( 2 ) انظر : لسان العرب 14 : 242 . مجمع البحرين 3 : 1818 . ( 3 ) لسان العرب 14 : 242 . ( 4 ) انظر : المصباح المنير : 430 . ( 5 ) انظر : لسان العرب 3 : 341 .