أمان
أوّلًا - التعريف
:
لغة :
الأمان : من الأمن بمعنى طمأنينة النفس وزوال الخوف . ويرد أيضاً بمعنى الصدق والعهد والحماية والذمّة . وقد يطلق عليه الجوار « 1 » .
اصطلاحاً :
واستعمله الفقهاء في كلماتهم بمعنى العقد على ترك القتال إجابةً لسؤال الكفّار بالإمهال « 2 » .
أو العقد أو الإيقاع بين المسلم والحربي بجعله مأموناً ، وقد يعبّر عنه بالذِّمام أيضاً .
قال السيّد السبزواري : « الذمام أو الأمان جعل خاصّ بين المسلم والحربي ، ثمرته كونه مأموناً في مدّة لمصلحة تقتضي ذلك » « 3 » .
وقد تعرّض الفقهاء لعقد الأمان في مباحث الجهاد عادة وفصّلوا القول فيه هناك .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :
1 - الهدنة :
وهي السكون بعد الهيج ، كوضع القتال وترك الحرب إلى مدّة ، إمّا على عوض أو على غير عوض « 4 » .
والفرق بينها وبين الأمان ، أنّه لا يجوز لأحد أن يعقد عقد الهدنة والكفّ عن القتال لأهل إقليم أو صقع من الأصقاع إلّا الإمام أو من يقوم مقامه بأمره ، وأمّا عقد الأمان لآحادهم والنفر اليسير منهم ، فإنّه يجوز لآحاد المسلمين أيضاً « 5 » .
2 - عقد الجزية :
وهو الذمّة ، ولا يصحّ
هامش
( 1 ) الصحاح 5 : 2071 . النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 69 . لسان العرب 1 : 223 . المصباح المنير : 24 . تاج العروس 9 : 124 .
( 2 ) التذكرة 9 : 85 . جامع المقاصد 3 : 428 .
( 3 ) مهذب الأحكام 15 : 131 .
( 4 ) لسان العرب 15 : 57 - 58 . تاج العروس 9 : 366 . وانظر : المبسوط 1 : 583 ، 598 .
( 5 ) المبسوط 1 : 605 .