تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
ويفارق الاقتناء في تقيّده بالقصد إلى الانتفاع به في المستقبل بخلاف الاقتناء .

ثالثاً - الأحكام ومواطن البحث :

يختلف حكم اقتناء الأشياء بحسب اختلاف متعلّقه وموارده ، فقد يكون مباحاً ، وقد يكون مستحبّاً ، وقد يكون حراماً أو مكروهاً ، وإليك بيان ذلك إجمالًا فيما يلي :

1 - الاقتناء المباح :

يجوز اقتناء كلّ شيء لم يذكروه في عداد ما يحرم اقتناؤه ، وقد ذكروا لذلك أمثلة عديدة كاقتناء العقار « 1 » والبهائم ودود القز والنحل ليملك ما يخرج منهما « 2 » ، والأواني من غير الذهب والفضة وإن كان مرتفعاً في الثمن « 3 » ، وخواتيم من فضة ، والأمشاط من عظام الفيل وغيرها من الآلات « 4 » . وهذه كلّها مجرّد أمثلة فيما يباح
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 570 . جواهر الكلام 22 : 463 ( 2 ) التذكرة 10 : 92 ( 3 ) المبسوط 1 : 32 . المنتهى 3 : 330 ( 4 ) انظر : النهاية : 369 . السرائر 2 : 327 . نهاية الإحكام 2 : 345