بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم « 1 » ، واستحباب الصلاة في النعل العربية « 2 » ، واستحباب الدفن في المقبرة « 3 » وغير ذلك . وتفاصيل ذلك في محالّه .
اقتراض
( انظر : قرض )
اقترا ع
( انظر : قرعة )
اقتسا م
( انظر : قسمة )
اقتصاد
أوّلًا - التعريف
:
لغة :
الاقتصاد هو الاعتدال ، والمعتدل هو الذي لا يميل إلى أحد طرفي التفريط والإفراط « 4 » . يقال : اقتصد في أمره ، أي توسّط فلم يُفرط ولم يفرّط . واقتصد في المعيشة ، أي لم يسرف ولم يقتّر « 5 » .
اصطلاحاً :
يأتي الاقتصاد في الأبحاث الفقهية تارةً بمعنى الاعتدال والقصد والتوسّط في الأمور ، أي مطابقاً للمعنى اللغوي المتقدم ، وأخرى - كما عند المتأخرين من الفقهاء - بمعنى المذهب الاقتصادي والنظام الاقتصادي الذي تدار من خلاله عمليات الإنتاج والتوزيع ، حيث تسمّى بعض العلوم ب ( علم الاقتصاد ) : وهو علم يبحث فيه عن الظواهر الخاصّة بالإنتاج والتوزيع « 6 » .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
تارةً يتعرّض للاقتصاد بمعناه الاصطلاحي الأوّل ، وأخرى بمعناه الثاني ، وذلك على الشكل التالي :
الأوّل - الاقتصاد بمعنى الاعتدال :
تعرّض الفقهاء للأحكام المرتبطة بالاقتصاد بهذا المعنى في جملة من الأبواب الفقهية نشير إليها فيما يلي :
1 - الاقتصاد في المؤونة :
أ - في الزكاة :
وهي التي يصدق على من ملكها أنّه غني ، فإنّه إذا ملك إنسان من الأموال ما يكون قدر كفايته لمؤونته طول سنته على الاقتصاد والاعتدال في الإنفاق والاستهلاك فإنّه غني يحرم عليه أخذ الزكاة ، فإن لم يكن بقدر كفايته طول سنته فلا يحرم عليه أخذ الزكاة « 7 » ؛ إذ يصدق
هامش
( 1 ) التذكرة 4 : 81
( 2 ) التذكرة 2 : 498
( 3 ) التحرير 1 : 133
( 4 ) النهاية ( ابن الأثير ) 4 : 67
( 5 ) تهذيب اللغة 8 : 352 . المعجم الوسيط 2 : 738
( 6 ) المعجم الوسيط 2 : 738
( 7 ) السرائر 1 : 462 . وانظر : التذكرة 5 : 370